التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٣ - (المسألة السابعة) إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
و أما إذا كان نسيانه قبل إتمام الشوط الرابع، فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام، و مع التعسر يستنيب لذلك.
[ (المسألة السابعة) إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي]
(المسألة السابعة) إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة (١) و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
أربعة أشواط الذي ادعي عليه التسالم و الإجماع محرز فيما إذا كان القضاء بالمباشرة فالأحوط فيما إذا كان بالاستنابة كما في صورة كون المباشرة شاقاً أو غير ممكن أن يقضي النائب بالإتيان بسبعة أشواط بقصد الأعم من التمام و الإتمام، كما انه يجري هذا الاحتياط فيما يقضي بالمباشرة و لكن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط.
أقول: لا يبعد الاستدلال على البناء فيما إذا كان القضاء بالمباشرة، و كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل، بصحيحة سعيد بن يسار قال: قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه، قلّم اضافيره و أحلّ، ثم ذكر أنه قد سعى ستة أشواط. فقال: لي يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطاً و ليرق دماً فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة و إن لم يكن يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة»[١] فان ذكر حفظ ستة أشواط لفرض السائل في سؤاله ستة أشواط لا لان للستة خصوصية بل الخصوصية المحتملة هو تجاوز النصف أي إكمال أربعة، و مدلول الرواية انه إذا كان على يقين من عدد اشواطه يقضي الناقص، و أما إذا كان على شك مع إحراز النقص فاللازم إعادة السعي و سيأتي ان دم البقرة باعتبار الوقاع أو الإحلال.
(١) قد ورد في صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة، ان الناسي للشوط من السعي
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب السعي، الحديث ١.