التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - (المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
و إذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السّن المعتبر فيه لم يجزئه (١) ذلك و لزمته الإعادة و يعتبر في الهدى ان يكون تام الأعضاء (٢) فلا يجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع اذنه و المسكور قرنه الداخل و نحو ذلك.
إطلاقها بالثني الوارد، في صحيحة العيص و غيرها المعتبر في ناحية المعز أيضاً بأن يكمل السنة الأولى و الثانية و دخل في الثانية و الثالثة على قرار ما تقدم، و أمّا ما يقال من ان عنوان البقر لا يصدق على ولد البقر ما لم يكمل سنته الاولى، فيقال لولدها فيه عنوان العجل لا يمكن المساعدة عليه، فان عنوان العجل كعنوان تبيع لا ينافي صدق عنوان البقر المراد به أحد الأنعام الثلاثة أي جنس تلك الانعام.
(١) و ذلك لعدم الفرق في اشتراط ما تقدم من السن من الحيوان بين صورة الجهل و العلم، كما هو مقتضى صحيحة عيص و غيرها، و على الجملة الاجزاء عند الجهل يكون ما لأخذ العلم بالسن و الاعتقاد به أو لقيام دليل على الاجزاء في صورة فقد الأمر المعتبر عند الجهل بفقده، و شيء منهما غير محقق في اشتراط السن في الهدي فيلزم اعادته.
(٢) يعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء خال من العيب بلا خلاف معروف أو منقول، و يشهد لذلك صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) انه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عور أو لا يعلم عورها إلّا بعد شرائها هل تجزي عنه قال نعم الّا ان يكون هدياً واجباً[١]، فإنه يجوز ناقصاً، و معبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال: رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يضحي بالعرجاء بيّن عرجها و لا بالعوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجرباء و لا بالجذعاء و لا بالغضباء مكسورة القرن و الجذباء المقطوعة الأذن[٢].
[١] الوسائل: الباب من أبواب الذبح.
[٢] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب الذبح.