التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - (المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
..........
في عدم أجزاء الخصي في الهدى الواجب ايضاً العجفاء المهزولة من الناقة التي بلغت غاية الهزال و الخرقاء ما كان في اذنه خرق أي قطع أو ثقب و الجرباء ما كان فيه داء الجرب و ذكرنا بان عدم الاجزاء في المكسور قرنه بكسر القرن الداخل لما ورد في صحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الأضحية بكسر قرنها قال ان كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي[١]، و فيما رواه الشيخ (قدّس سرّه) في الصحيح عن جميل بن دارج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في المقطوع القرن و المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً[٢] و مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين الهدي الواجب و غيره، بل لا يضّر كسر القرن الداخل في غير الواجب لقوله (عليه السّلام) الّا ان يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز ان يكون ناقصاً، و القرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج من ناحية الرأس.
و لا يخفى ان المستفاد من صحيحة علي بن جعفر عدم النقص في الحيوان من حيث الأعضاء معتبراً في الهدي سواء عاش الحيوان مع ذلك النقص أم لا، و كذا يستفاد منها، و من معتبرة السكوني اعتبار عدم النقص من حيث الصفات، حيث ذكر في الصحيحة العور و طبق عليه عنوان النقص. و ورد في السكوني و إن كانت العيوب الخاصة، الا ان المستفاد من صحيحة علي بن جعفر اعتبار عدم النقص في الحيوان حتى من حيث الصفات، و لكن مع ذلك وقع الكلام في أجزاء الخصي في الهدى الواجب، و المشهور على ما قيل يلتزمون بعدم الاجزاء، و إن صرّح جماعة بالإجزاء إذا لم يوجد غيره، كما ان المحكي عن بعض الكراهة و إن وجد غيره و يستدل على المنع بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام): قال سألته عن الأضحية بالخصي،
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الذبح.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الذبح.