التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٧) لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
[ (مسألة ٦) من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصّد و الحصر]
(مسألة ٦) من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصّد و الحصر فالأحوط (١) أن يتحلل في مكانه بالذبح.
[ (مسألة ٧) لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة]
(مسألة ٧) لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، و لو لم يتمكّن منه ينتقل الأمر إلى بدله، و هو الصوم على الأحوط، كما أنّ الأحوط (٢) أن يؤخّر الإحلال إلى ما بعد الصيام على النحوين المتقدّم في صيام الهدى.
(١) هذا خارج عن المصدود و المحصور بحسب التقسيم الوارد في الروايات، حيث ان الصدّ يتحقق بعد الإحرام لحج أو عمرة بحسب منع العدو و الظالم، و الحصر يتحقق بالمرض و الكسر المانعين عن الذهاب إلى الموقفين أو دخول مكة على ما تقدم و يأتي. و المفروض عدم تحقق شيء منهما، و لكن مقتضى الحصر الوارد في الآية المباركة حيث إنّه بمعناه اللغوي، و الواردة في صد المشركين النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أصحابه في قضية الحديبية العموم و الاحتياج في التحلل بما ورد فيها من التحلل بالهدي. و لذا لو لم يكن ما ذكر في المتن أظهر، فلا مورد للتأمّل في أنه أحوط. نعم مع قطع النظر عن الآية تقدم ان مقتضى القاعدة انحلال الإحرام في غير العمرة المفردة و بقائه على إحرامه فيها حتى يأتي بسائر أعمالها.
(٢) و قد تعرضنا لذلك في ذيل المسألة الثانية، و ذكرنا فيه الوجوه المتقدمة التي أولها: الالتزام بالتحلل من غير حاجة إلى الهدى أو شيء آخر، فأن التحلل بالهدي وارد في الآية المباركة في صورة اليسر، و المفروض في المقام عدمه و لكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المحصور لم يسق الهدى، قال: ينسك و يرجع، قيل: فإن لم يجد هدياً، قال: «يصوم»[١] و في صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنه قال: في المحصور و لم يسق الهدي، قال: ينسك و يرجع، فإن لم يجد ثمن هدى صام[٢] و مقتضاهما أن على المحصور بدل الهدى الصادق
[١] الوسائل، الباب ٧ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٧ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ٢.