التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - (المسألة الحادية عشرة) إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير
[ (المسألة الحادية عشرة) إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير]
(المسألة الحادية عشرة) إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير (١) فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.
و انه إذا لم يصم الثلاثة من قبل يجزئ أيضاً الصوم فراجع.
(١) مسائل الهدي و الصوم المشهور كما صرّح به جماعة عدم إجزاء الهدي الواحد إلّا عن واحد و أقله شاة على ما تقدم من غير فرق بين حال الضرورة و عدمه، فان لم يتمكن تنتقل الوظيفة إلى الصيام، نعم ذكر بعض أجزاء الهدي الواحد عن المتعدد عند الضرورة و عدم الاجزاء حتى في حالها مقتضى إيجاب الهدي على كل متمتع، و يشهد له أيضاً صحيحة محمد بن علي الحلبي المروية في الفقيه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدي فلا و أما في الأضحى فنعم[١]، فان مقابلة الهدي مع الأضحية و الحكم بعدم الإجزاء في الأول ظاهرها عدم الاجزاء في الهدي الواجب، و لعل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزي بمنى إلّا عن واحد[٢]، يرجع إلى التفصيل بين الهدي الواجب و غيره و بهما يرفع اليد عن إطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل خوان واحد[٣]، بحملها على الأضحية، و لو فرض وقوع المعارضة بينهما بالعموم من وجه بدعوى ان صحيحة محمد الحلبي مختصة بالهدي الواجب و مطلقة من جهة كون المشتركين من أهل خوان واحد أم لا، و صحيحة معاوية مطلقة من حيث الهدي الواجب و غيره و مختصة بالمتعدد من أهل خوان واحد، يكون المرجح أو المرجع بعد تساقطهما إطلاق الآية المباركة فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإن ظاهر وجوب الميسور المفسر بالشاة في صحيحة أبي عبيدة نعم[٤]، في صحيحة
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح.
[٤] الوسائل: الباب ١ من أبواب الذبح.