التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩ - (مسألة ٣) إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد
[ (مسألة ٢) إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك]
(مسألة ٢) إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك (١) كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
[ (مسألة ٣) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد]
(مسألة ٣) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل ان يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه (٢) الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف و الأحوط إتمامه رجاءً و إعادته.
يصلي ركعتين، نعم يجوز ان يصلي للنافلة أيضاً بنحو الجمع قبل السعي و بنحو التفريق بأن يأتي بصلاة أُخرى للمندوب بعده.
(١) الشك في عدد الأشواط اعتبار الطواف في الحج أو العمرة كاعتبار الاجزاء في الصلاة، و كما أن كل جزء من الصلاة يعتبر وقوعه في محلّه من حيث الترتيب المعتبر فيها، كذلك الحال بالإضافة إلى طواف الحج أو العمرة بالإضافة الى الاجزاء المعتبرة فيهما. و على ذلك فان دخل المكلف في صلاة الطواف و شك في أنه أتى بالشوط السابع في طوافه أم لا، يبني على انه أتم طوافه بل لو دخل المكلف في صلاة الطواف أو في السعي و شك في الإتيان بالطواف، يأخذ بمقتضى قاعدة التجاوز. و إذا فرغ من طوافه و شك في أنه توضأ لطوافه أم لا يأخذ بمقتضى قاعدة الفراغ. و على الجملة لا قصور في مدرك قاعدتي الفراغ و التجاوز من جهة العموم و شموله للافعال المعتبرة في الحج و العمرة.
(٢) لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الشك بين الشوط السابع أو الثامن يحكم بصحة الطواف و لا يعتني باحتمال الزيادة كما يشهد لذلك صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعاً طاف أم ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل