التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - (المسألة الثانية) ما ذكرناه في واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها
[ (المسألة الثانية) ما ذكرناه في واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها]
(المسألة الثانية) ما ذكرناه في واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث (١) كلها.
و قد تقدم ان المعتبر رمي كل واحدة من الجمرات بسبع حصيات، و إن الرمي المعتبر في أيام التشريق كرمي الجمرة يوم النحر.
و على ذلك فلو رمى الجمار على الترتيب المذكور و لكن نقص في رمي السابقة، نسياناً فان كان الناقص هو ثلاث حصيات أو أقل أكمله و لا يعيد الرمي اللاحق، و أما إذا كان النقص بأربع أو أزيد أعاد الرمي عليها و على اللاحق بسبع حصيات، و يدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) حيث ورد فيها و قال: في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع و الآخرتين بسبع و سبع قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الاولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع فليعد و ليرمهن جميعاً بسبع و سبع فليعد و ليرمهن جميعاً بسبع و سبع[١] و نحوها صحيحته الأخرى[٢]، ثم ان التفكيك المفروض في الصحيحتين برمي أحدها ناقصاً رمى و الباقي بسبع و سبع يتصور في صورة النسيان و لا يتفق في حق الجاهل بالحكم الشرعي عادة، و مقتضى إطلاق ما تقدم من لزوم و تدارك الرميات الباقية فيما إذا كان الناقص ثلاث حصيات أو أقل، عدم الفرق بين كون التدارك موجباً لفوات الموالاة بأن كان الفصل بين أربع حصيات المرمية و الثلاثة الباقية فصل طويل أم لا، و دعوى اعتبار الموالاة، و إلّا يجب إعادة الرمي على السابق و اللاحق مطلقاً بلا وجه كما لا يخفى.
(١) في رمي الجمار أيام التشريق على المشهور بين الأصحاب فيكون وقت الرمي من طلوع الشمس إلى
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب العود إلى منى.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب العود إلى منى.