التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - (المسألة الأولى) إذا اشترى هديا معتقدا سلامته معيبا بعد فقد الثمن
[مسائل الهدي]
[ (المسألة الأولى) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته معيباً بعد فقد الثمن]
(المسألة الأولى) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته معيباً بعد فقد الثمن فالظاهر جواز الاكتفاء به (١).
التمكن من شراء الفحل من الضأن، و هل يلحق المرضوض الخصيتين و المجبوب بالخصي أو بالموجوء مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عدم الجواز، و إن يقال ان الحيوان الذي يراد منه أكل لحمه لا يعد حتى خصاه نقصاً فما ورد فيه النهي مع عدم عدّ ما فيه نقصاً، بهذا اللحاظ يؤخذ به لكونه مقطوع الاذن، حيث ورد النهي عنه في معتبرة السكوني و يلتزم في غيره بالجواز عليه فلا بأس بما يكون مشقوق الاذن و مثقوبها، و ما تقدم في المهزول قد يقال ان المعيار في الهزل ان لا يكون على كليته شحم، و قد ورد ذلك في خبر الفضل و يناقش في سنده و يقال المراد ان لا يقال عرفاً انه مهزول، فهذا المقدار يكفي في الاجزاء كان على كليتيه شحم أم لا، و لكن ما ورد في انه إذا اشترى مهزولًا فوجده سميناً أو بالعكس و ربما يشير إلى الأوّل، و كيف ما كان فاشتراط السلامة و عدم النقص في الهدي على ما تقدم معتبر في صورة التمكن من الصحيح و عدم الناقص، و إلا فمع عدم لتمكن الّا من الناقص مع صدق عناوين الأنعام الثلاثة لا تصل النوبة إلى الصيام كما صرّح بذلك جماعة، و يدلُّ عليه ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار و غيرها و من أجزاء ما استيسر من الهدي.
(١) مسائل الهدي إذا ظهر العيب في الهدي بعد الشراء يستدل على جواز الاكتفاء بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عوار و غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره[١]، و صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من اشترى هدياً و لم يعلم انه به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم فقد
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الذبح.