التهذيب في مناسك العمرة و الحج
(١)
تتمة كتاب الحج من غير العروة
٥ ص
(٢)
فصل في الطواف و شرائطه
٥ ص
(٣)
يعتبر في الطواف أمور
٨ ص
(٤)
الأول النية
٨ ص
(٥)
الثاني الطهارة من الحديثين الأكبر و الأصغر
٨ ص
(٦)
(مسألة 1) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فله صور
٩ ص
(٧)
(مسألة 2) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه
١١ ص
(٨)
(مسألة 3) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
١٣ ص
(٩)
(مسألة 4) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف
١٤ ص
(١٠)
(مسألة 5) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما
١٦ ص
(١١)
(مسألة 6) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها صبرت
١٦ ص
(١٢)
(مسألة 7) إذا حاضت المحرمة أثناء الطواف
١٧ ص
(١٣)
(مسألة 8) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها
١٨ ص
(١٤)
(مسألة 9) إذا طافت المرأة و شعرت بالحيض
١٨ ص
(١٥)
(مسألة 10) إذا دخلت المرأة مكة متمكنة من اعمال العمرة، و لكنها أخرتها الى ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد
١٩ ص
(١٦)
(مسألة 11) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
١٩ ص
(١٧)
(مسألة 12) المعذور يكتفي بالطهارة العذرية
٢٠ ص
(١٨)
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
٢١ ص
(١٩)
(مسألة 1) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
٢٤ ص
(٢٠)
(مسألة 2) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
٢٤ ص
(٢١)
(مسألة 3) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر
٢٥ ص
(٢٢)
(المسألة 4) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
٢٥ ص
(٢٣)
الرابع الختان للرجال
٢٦ ص
(٢٤)
(مسألة 1) إذا طاف المحرم غير المختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه
٢٧ ص
(٢٥)
(مسألة 2) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
٢٧ ص
(٢٦)
الخامس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
٢٨ ص
(٢٧)
تعتبر في الطواف أمور سبعة
٢٩ ص
(٢٨)
الأول الابتداء من الحجر الأسود
٢٩ ص
(٢٩)
الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
٢٩ ص
(٣٠)
الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف
٣١ ص
(٣١)
الرابع إدخال إسماعيل في المطاف
٣٢ ص
(٣٢)
الخامس خروج الطائف عن الكعبة
٣٢ ص
(٣٣)
السادس ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
٣٤ ص
(٣٤)
مسائل في الطواف
٣٤ ص
(٣٥)
(مسألة 1) اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم(عليه السلام)
٣٤ ص
(٣٦)
(مسألة 2) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه
٣٥ ص
(٣٧)
(مسألة 3) إذا تجاوز عن مطافة الى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف
٣٧ ص
(٣٨)
(مسألة 4) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك
٣٨ ص
(٣٩)
(مسألة 5) إذا خرج الطائف عن المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
٣٨ ص
(٤٠)
(مسألة 6) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطهر ثم يرجع و يتم طوافه
٤١ ص
(٤١)
(مسألة 7) إذا التجاء الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن و نحو ذلك
٤٢ ص
(٤٢)
(مسألة 8) يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض و لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين
٤٣ ص
(٤٣)
(مسألة 9) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
٤٥ ص
(٤٤)
(مسألة 10) إذا نقص من طوافه عمدا
٤٦ ص
(٤٥)
(مسألة 11) إذا انقص من طوافه سهوا
٤٧ ص
(٤٦)
أحكام الطواف
٤٩ ص
(٤٧)
للزيادة في الطواف خمس صور
٤٩ ص
(٤٨)
الاولى ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد
٤٩ ص
(٤٩)
الثانية، ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على ان يكون جزءا من طوافه الذي بيده
٤٩ ص
(٥٠)
الثالثة ان يأتي بالزائد على ان يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه
٤٩ ص
(٥١)
الرابعة ان يقصد جزئية الزائد بطواف آخر و يتم الطواف الثاني
٥٤ ص
(٥٢)
الخامس ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر
٥٦ ص
(٥٣)
(مسألة 1) إذا أزاد في طوافه سهوا
٥٦ ص
(٥٤)
(مسألة 2) إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
٥٩ ص
(٥٥)
(مسألة 3) إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد
٥٩ ص
(٥٦)
(مسألة 4) إذا شك في عدد الأشواط
٦١ ص
(٥٧)
(مسألة 5) إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف
٦٤ ص
(٥٨)
(مسألة 6) يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه
٦٥ ص
(٥٩)
(مسألة 7) إذا شك في الطواف المندوب
٦٥ ص
(٦٠)
(مسألة 8) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم
٦٥ ص
(٦١)
(مسألة 9) إذا ترك الطواف نسيانا وجب عليه تداركه بعد التذكر
٦٦ ص
(٦٢)
(مسألة 10) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع اهله
٧١ ص
(٦٣)
(مسألة 11) إذا نسي الطواف و تذكره في زمان
٧٢ ص
(٦٤)
(مسألة 12) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه
٧٣ ص
(٦٥)
(مسألة 13) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض، أو كسر، أو أشباه ذلك
٧٤ ص
(٦٦)
في صلاة الطواف
٧٧ ص
(٦٧)
مسائل في صلاة الطواف
٨٠ ص
(٦٨)
(المسألة الاولى) من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه
٨٠ ص
(٦٩)
(المسألة الثانية) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى
٨٢ ص
(٧٠)
المسألة الثالثة إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتي بها
٨٢ ص
(٧١)
(المسألة الرابعة) إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
٨٣ ص
(٧٢)
(المسألة الخامسة) إذا كان في قراءة المصلي لحن
٨٤ ص
(٧٣)
(المسألة السادسة) إذا كان جاهلا باللحن في قرائته، و كان معذورا في جهله صحت صلاته
٨٤ ص
(٧٤)
الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
٨٥ ص
(٧٥)
مسائل السعي
٨٦ ص
(٧٦)
(المسألة الأولى) محل السعي انما هو بعد الطواف، و صلاته
٨٦ ص
(٧٧)
(المسألة الثانية) يعتبر في السعي النية
٨٧ ص
(٧٨)
(المسألة الثالثة) يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك الى المروة
٨٧ ص
(٧٩)
المسألة الرابعة لو بدء بالمروة قبل الصفا
٨٩ ص
(٨٠)
(المسألة الخامسة) لا يعتبر في السعي المشي راجلا
٩٠ ص
(٨١)
(المسألة السادسة) يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
٩١ ص
(٨٢)
(المسألة السابعة) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
٩١ ص
(٨٣)
(المسألة الثامنة) يجوز الجلوس على الصفا و المروة أو فيما بينهما للاستراحة
٩٢ ص
(٨٤)
أحكام السعي
٩٢ ص
(٨٥)
(المسألة الأولى) لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره
٩٥ ص
(٨٦)
(المسألة الثانية) من لم يتمكن من السعي بنفسه
٩٥ ص
(٨٧)
(المسألة الثالثة) الأحوط ان لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة
٩٦ ص
(٨٨)
(المسألة الرابعة) حكم الزيادة في السعي
٩٨ ص
(٨٩)
(المسألة الخامسة) إذا زاد في سعيه خطاء صح سعيه
١٠١ ص
(٩٠)
(المسألة السادسة) إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به
١٠١ ص
(٩١)
(المسألة السابعة) إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
١٠٣ ص
(٩٢)
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير
١٠٤ ص
(٩٣)
(المسألة الأولى) إذا شك و هو على المروة في ان شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
١٠٧ ص
(٩٤)
(المسألة الثانية) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف
١٠٧ ص
(٩٥)
التقصير
١١٠ ص
(٩٦)
مسائل في التقصير
١١٥ ص
(٩٧)
(المسألة الأولى) يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع
١١٥ ص
(٩٨)
(المسألة الثانية) إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم
١١٦ ص
(٩٩)
(المسألة الثالثة) يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
١١٧ ص
(١٠٠)
(المسألة الرابعة) لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أي وقت و محل شاء
١١٨ ص
(١٠١)
(المسألة الخامسة) إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته
١١٨ ص
(١٠٢)
(المسألة السادسة) إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته
١١٩ ص
(١٠٣)
(المسألة السابعة) إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق
١٢٠ ص
(١٠٤)
مسائل الإحرام للحج
١٢٦ ص
(١٠٥)
(المسألة الأولى) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
١٢٦ ص
(١٠٦)
(المسألة الثانية) يتضيق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
١٢٦ ص
(١٠٧)
(المسألة الثالثة) يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته
١٢٩ ص
(١٠٨)
(المسألة الرابعة) للمكلف ان يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء
١٣٠ ص
(١٠٩)
(المسألة الخامسة) من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى ان خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم
١٣٢ ص
(١١٠)
(المسألة السادسة) من ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك
١٣٣ ص
(١١١)
(المسألة السابعة) الأحوط ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا
١٣٤ ص
(١١٢)
القول في الوقوف بعرفات
١٣٥ ص
(١١٣)
(المسألة الأولى) حد عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و من المأزمين إلى أقصى الموقف
١٣٧ ص
(١١٤)
(المسألة الثانية) الظاهر ان الجبل موقف
١٣٨ ص
(١١٥)
(المسألة الثالثة) يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار
١٣٩ ص
(١١٦)
(المسألة الرابعة) الأحوط للمختار ان يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب
١٣٩ ص
(١١٧)
(المسألة الخامسة) من لم يدرك الوقوف الاختياري،(الوقوف في النهار) لنسيان أو جهل أو لغيرهما من الاعذار
١٤١ ص
(١١٨)
(المسألة السادسة) تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا
١٤٥ ص
(١١٩)
(المسألة السابعة) إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة، و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة
١٤٧ ص
(١٢٠)
الثالث من واجبات الحج تمتعا الوقوف بالمزدلفة
١٤٨ ص
(١٢١)
(المسألة الأولى) إذا أفاض الحاج من عرفات
١٥٠ ص
(١٢٢)
(المسألة الثانية) يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس
١٥٣ ص
(١٢٣)
(المسألة الثالثة) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه
١٥٧ ص
(١٢٤)
(المسألة الرابعة) من وقف بالمزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر
١٥٨ ص
(١٢٥)
(المسألة الخامسة) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
١٦٠ ص
(١٢٦)
القول في واجبات منى
١٦٨ ص
(١٢٧)
الأول رمي جمرة العقبة يوم النحر
١٦٨ ص
(١٢٨)
مسائل رمي جمرة العقبة
١٧٢ ص
(١٢٩)
(المسألة الأولى) إذا شك في الإصابة و عدمها
١٧٢ ص
(١٣٠)
(المسألة الثانية) يعتبر في الحصيات أمران
١٧٤ ص
(١٣١)
(المسألة الثالثة) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها
١٧٨ ص
(١٣٢)
(المسألة الرابعة) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر حينما تذكر أو علم
١٧٩ ص
(١٣٣)
(المسألة الخامسة) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف
١٨٠ ص
(١٣٤)
3 الذبح و النحر في منى
١٨١ ص
(١٣٥)
مسائل الذبح و النحر
١٨٨ ص
(١٣٦)
(المسألة الأولى) الأحوط ان يكون الذبح أو النحر يوم العيد
١٨٨ ص
(١٣٧)
(المسألة الثانية) لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد
١٩٠ ص
(١٣٨)
(المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
١٩٠ ص
(١٣٩)
مسائل الهدي
١٩٨ ص
(١٤٠)
(المسألة الأولى) إذا اشترى هديا معتقدا سلامته معيبا بعد فقد الثمن
١٩٨ ص
(١٤١)
(المسألة الثانية) إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا أجزأه
٢٠٠ ص
(١٤٢)
(المسألة الثالثة) إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته
٢٠١ ص
(١٤٣)
(المسألة الرابعة) إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه
٢٠٢ ص
(١٤٤)
(المسألة الخامسة) لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر
٢٠٢ ص
(١٤٥)
(المسألة السادسة) لو وجد أحد هديا ضالا عرفه الى اليوم الثاني عشر
٢٠٧ ص
(١٤٦)
(المسألة السابعة) من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا
٢٠٧ ص
(١٤٧)
(المسألة الثامنة) إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام
٢١٢ ص
(١٤٨)
(المسألة التاسعة) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام من الحج إذا لم يتمكن من الصوم يوم السابع
٢٢١ ص
(١٤٩)
(المسألة العاشرة) من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن من ذلك وجب عليه الهدي
٢٢٣ ص
(١٥٠)
(المسألة الحادية عشرة) إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير
٢٢٤ ص
(١٥١)
(المسألة الثانية عشرة) إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه أم لا
٢٢٥ ص
(١٥٢)
(المسألة الثالثة عشرة) ما ذكرنا من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة
٢٢٥ ص
(١٥٣)
(المسألة الرابعة عشرة) الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
٢٢٥ ص
(١٥٤)
(المسألة الخامسة عشرة) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء
٢٣٠ ص
(١٥٥)
(المسألة الخامسة عشر) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الإهداء
٢٣٠ ص
(١٥٦)
الحلق و التقصير
٢٣١ ص
(١٥٧)
مسائل الحلق و التقصير
٢٣٤ ص
(١٥٨)
(المسألة الأولى) لا يجوز للنساء الحلق
٢٣٤ ص
(١٥٩)
(المسألة الثانية) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل
٢٣٤ ص
(١٦٠)
(المسألة الثالثة) من أراد الحلق و علم ان الحلاق يجرح رأسه
٢٣٦ ص
(١٦١)
(المسألة الرابعة) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا
٢٣٧ ص
(١٦٢)
(المسألة الخامسة) إذا حلق المحرم أو قصر له جميع ما حرم عليه بالإحرام
٢٣٧ ص
(١٦٣)
(المسألة السادسة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى ان خرج منى
٢٤٢ ص
(١٦٤)
(المسألة السابعة) إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج و تداركه
٢٤٢ ص
(١٦٥)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
٢٤٤ ص
(١٦٦)
طوائف الحج و صلاته و السعي
٢٤٤ ص
(١٦٧)
(المسألة الأولى) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
٢٤٤ ص
(١٦٨)
(المسألة الثانية) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
٢٤٥ ص
(١٦٩)
(المسألة الثالثة) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
٢٤٧ ص
(١٧٠)
(المسألة الرابعة) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة بعد أفعال منى ان يقدم طوافه و صلاته و السعي على الوقوفين
٢٥٠ ص
(١٧١)
(المسألة الخامسة) من طرء عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
٢٥٠ ص
(١٧٢)
(المسألة السادسة) إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء
٢٥١ ص
(١٧٣)
(المسألة السابعة) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين
٢٥٣ ص
(١٧٤)
طواف النساء
٢٥٤ ص
(١٧٥)
مسائل طواف النساء
٢٥٥ ص
(١٧٦)
(المسألة الأولى) كما يجب طواف النساء على الرجال كذلك يجب على النساء
٢٥٥ ص
(١٧٧)
(المسألة الثانية) طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته
٢٥٧ ص
(١٧٨)
(المسألة الثالثة) من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف
٢٥٧ ص
(١٧٩)
(المسألة الرابعة) من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم أو جاهلا أو كان ناسيا
٢٥٨ ص
(١٨٠)
(المسألة الخامسة) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٢٦١ ص
(١٨١)
(المسألة السادسة) من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء
٢٦٣ ص
(١٨٢)
(المسألة السابعة) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٢٦٤ ص
(١٨٣)
(المسألة الثامنة) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
٢٦٤ ص
(١٨٤)
(المسألة التاسعة) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
٢٦٥ ص
(١٨٥)
المبيت بمنى
٢٦٥ ص
(١٨٦)
مسائل المبيت بمنى
٢٧١ ص
(١٨٧)
(مسألة 1) إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج من منى قبل غروب الشمس للزحام و نحوه
٢٧١ ص
(١٨٨)
(مسألة 2) من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
٢٧١ ص
(١٨٩)
(مسألة 3) يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف
٢٧٣ ص
(١٩٠)
الاولى المعذور
٢٧٣ ص
(١٩١)
الثانية من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته
٢٧٣ ص
(١٩٢)
الثالثة من طاف بالبيت و بقي في عبادته في مكة و تجاوز عقبة المدنيين
٢٧٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 4) من ترك المبيت بمنى
٢٧٥ ص
(١٩٤)
(مسألة 5) إذا أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
٢٧٧ ص
(١٩٥)
رمي الجمار
٢٧٧ ص
(١٩٦)
مسائل رمي الجمار الثلاث
٢٧٩ ص
(١٩٧)
(المسألة الأولى) يجب الابتداء برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
٢٧٩ ص
(١٩٨)
(المسألة الثانية) ما ذكرناه في واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها
٢٨٠ ص
(١٩٩)
(المسألة الثالثة) يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار
٢٨١ ص
(٢٠٠)
(المسألة الرابعة) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
٢٨٣ ص
(٢٠١)
(المسألة الخامسة) المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
(المسألة السادسة) لا يبطل الحج بترك رمي الجمار أيام التشريق
٢٨٦ ص
(٢٠٣)
القول في الصد و الحصر
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
أحكام المصدود
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
(مسألة 1) المصدود هو الممنوع عن الحج و العمرة
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
(المسألة 2) المصدود عن العمرة يذبح في مكانه
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 3) المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة
٢٩٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 4) المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور
٢٩٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 5) إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمى الجمار فقد تم حجه
٢٩٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 6) من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
٢٩٧ ص
(٢١١)
(مسألة 7) لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
٢٩٧ ص
(٢١٢)
(مسألة 8) من أفسد حجه ثم صد
٢٩٩ ص
(٢١٣)
(مسألة 9) من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه
٢٩٩ ص
(٢١٤)
أحكام المحصور
٣٠٠ ص
(٢١٥)
(مسألة 1) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه
٣٠٠ ص
(٢١٦)
(مسألة 2) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا
٣٠٠ ص
(٢١٧)
(مسألة 3) إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض
٣٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 4) إذا أحصر عن مناسك مني أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين
٣٠٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 5) إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدى محله
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 6) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي
٣٠٦ ص
(٢٢١)
(مسألة 7) المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام
٣٠٧ ص
(٢٢٢)
(مسألة 8) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه
٣٠٧ ص
(٢٢٣)
البحث في آداب الحج
٣٠٨ ص
(٢٢٤)
مستحبات الإحرام
٣٠٨ ص
(٢٢٥)
مكروهات الإحرام
٣١٢ ص
(٢٢٦)
يستحب في دخول الحرم أمور
٣١٤ ص
(٢٢٧)
آداب الطواف
٣٢٠ ص
(٢٢٨)
آداب صلاة الطواف
٣٢٥ ص
(٢٢٩)
آداب السعي
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
آداب الإحرام للحج إلى الوقوف بعرفات
٣٣١ ص
(٢٣١)
آداب الوقوف بعرفات
٣٣٣ ص
(٢٣٢)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٣٣٧ ص
(٢٣٣)
آداب رمي الجمرات
٣٣٩ ص
(٢٣٤)
آداب الهدى
٣٤٢ ص
(٢٣٥)
آداب الحلق
٣٤٣ ص
(٢٣٦)
آداب طواف الحج و السعي
٣٤٤ ص
(٢٣٧)
آداب منى
٣٤٥ ص
(٢٣٨)
آداب مكة المعظمة
٣٤٦ ص
(٢٣٩)
طواف الوداع
٣٤٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٤) من ترك المبيت بمنى

[ (مسألة ٤) من ترك المبيت بمنى‌]

(مسألة ٤) من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة (١) و الأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ايضاً، و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت و لا كفارة على الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم.

بمنى أو في طريقها، و إن طريقها بعد خروج مكة بمنزلة منى في المبيت، و ما ورد في تجاوز عقبة المدنيين يحمل على انه حدّ للخروج عن مكة إلى منى أي الدخول في الطريق.

(١) في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من ترك المبيت الواجب فعليه عن كل ليلة شاة على المشهور، و يشهد له صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: ادري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها، فقال: عليه دم إذا بات فقلت، انما حبسه شأنه الذي كان فيه طوافه و سعيه و لم يكن لنوم و لا لذة أ عليه مثل ما على هذا؟ فقال: ما هذا بمنزلة هذا، و ما أحب ان ينشق الفجر إلّا و هو بمنى‌[١]، و في الوسائل نقلًا عن التهذيب بأن ليالي، منى بمكة، بخلاف ما في التهذيب و الاستصبار فإنه فيهما بات ليلة من ليالي منى بمكة، و لا يبعد ان يكون قول السائل ثانياً، فقلت ان حبسه شأنه الذي كان فيه طوافه و سعيه قرنية على ان الصحيح ليلة من ليالي منى، و ذلك فان الاشتغال بالطواف و السعي لا يكون إلّا في ليلته، و الطواف و إن أمكن ان يتعدد و لكن السعي للحج لا يتكرر و لا تتعدّد ليالي منى، و ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه‌[٢] ظاهرها كفارة بيتوتة ليلة بمكة من ليالي منى، كما أن ظاهر ما في صحيحة معاوية بن عمار لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى و إن بت في غيرها فعليك دم، هو الانحلال و لا أقل من أن يحمل‌


[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١، ص ٢٥٣.

[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١، ص ٢٥٢.