التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٧ - (المسألة الأولى) حد عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و من المأزمين إلى أقصى الموقف
[ (المسألة الأولى) حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و من المأزمين إلى أقصى الموقف]
(المسألة الأولى) حدّ عرفات (١) من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و من المأزمين إلى أقصى الموقف، و هذه حدود عرفات و هي خارجة عن الموقف.
بعرفة، و فيه ما لا يخفى من عدم وجه للملازمة حيث لم يفرض فيها استدامة الإغماء بل النيابة في الإحرام أيضاً لضعف الرواية محل اشكال فضلًا عنها في الوقوف بعرفة.
(١) حدود عرفة المرجع في تعيين الحدود المذكورة و معرفتها أهل الخبرة القاطنين في تلك الأطراف، و كذا الحال في معرفة المشعر و سائر المواضع على ما تقدم في بحث المواقيت للإحرام، و مع الشك في بعض الحدود فيها يجب الاقتصار على القدر المتيقن لقاعدة الاشتغال و إن كان لجريان أصالة البراءة مجال الا أنها على خلاف الاحتياط المراعى في مسائل الحج، و ظاهر الروايات الواردة في بيان حدود عرفة بأسماء الأمكنة ان تلك الحدود خارجة عن عرفة فلا يجوز الوقوف بها، حيث روى معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «فاذا انتهيت الى عرفات فاضرب خباك بنمرة و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة، فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر و العصر بأذان واحد» الحديث[١] فان ظاهرها خروج نمرة عن عرفة، و صحيحة أبي بصير قال: قال: أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) «ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم»[٢] و الأراك على ما ذكروا اسم موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة، و كأنه ايضاً من حدود عرفة خارج عن الموقف. و في صحيحة معاوية بن عمار «و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز»[٣] و في صحيحة أبي بصير قال: أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) «حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف»[٤] و ظاهرها أن المأزمين من حدود عرفة من ناحية المشعر و خارجة منها كالحدود المتقدمة في الروايات السابقة، و في رواية سماعة بن
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب إحرام الحج، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب إحرام الحج، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب إحرام الحج، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب إحرام الحج، الحديث ٢.