التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٧) إذا التجاء الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن و نحو ذلك
[ (مسألة ٧) إذا التجاء الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن و نحو ذلك]
(مسألة ٧) إذا التجاء الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن و نحو ذلك، فان كان قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه (١)، و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر بالنحو المتقدم.
(١) روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السّلام) في رجل طاف طواف الفريضة، ثم اعتل علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط، فقد تم طوافه، و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللَّه عليه فلا بأس ان يؤخر الطواف يوماً أو يومين، فان خلته العلّة عاد فطاف أسبوعاً، و إن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعاً و يصلي هو ركعتين و يسعي عنه و قد خرج من إحرامه[١] الحديث و قد يظهر من كلماتهم ان الموضوع للإعادة القطع قبل تجاوز النصف، و البناء للإتمام بعد تجاوزه، مستفاد من هذه الرواية و ممّا ورد في حدوث الحدث أثناء الطواف و طروّ الحيض أثنائه، فإن أربعة أشواط تجاوز النصف و ثلاثة ما لم يكمل بعدها شوطاً آخر قبل تجاوز النصف، حيث يصدق ثلاثة أشواط على ما أتى به ما لم يكمل بعدها أشواط آخر، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف[٢] و لكن استفادة القاعدة العامة لموارد قطع الطواف مشكل جدّاً، بل استفادة حكم الإلجاء إلى قطع الطواف من رواية إسحاق أيضاً مشكل، لأن في سندها سهل بن زياد نعم يحكم بالبطلان إذا إلجاء إلى قطع طوافه قبل إتمام الشوط الرابع، لان الحكم بالبناء و صحة الطواف مع فقد الموالاة على خلاف القاعدة، و الالتزام بها مع فقدها يحتاج الى قيام دليل، و عمدة الدليل على الصحة مع البناء و فقد الموالاة إطلاق صحيحة صفوان الجمال المتقدمة، و موردها من يقطع
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٤٥، ص ٣٨٦.
[٢] الوسائل: ج ١٣، الباب ٤٢، ص ٣٨٢.