التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٧ - (المسألة السابعة) من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا
[ (المسألة السادسة) لو وجد أحد هدياً ضالّاً عرفه الى اليوم الثاني عشر]
(المسألة السادسة) لو وجد أحد هدياً ضالّاً عرفه الى اليوم الثاني عشر (١) فان لم يجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.
[ (المسألة السابعة) من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً]
(المسألة السابعة) من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه (٢) أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً و يذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فان مضى الشهر لا يذبحه إلّا في السنة القادمة.
(١) إذا وجد الهدي الأوّل بعد شراء البدل قبل ذبحه أم بعده كما يشهد بذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال و قال إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث و قد تقدم في صحيحة أبي بصير أن بتمام يوم النفر الأول ينتهي أيام النحر.
و الاستشكال في الحكم بأنه كيف جاز للغير التصرف في ملك الآخر، و على فرض الجواز كيف يجزي عن مالكه مع ان المالك لم يوكله في الذبح أو النحر عنه لا يمكن المساعدة، عليه بعد اذن الشارع في التصرف في الهدي الضال بذلك كما هو مدلول الصحيحة المتقدمة، كما يحكم بالاجزاء عن مالكه لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره فقال ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه[١]، و مقتضى إطلاقها الحكم بوقوع الهدي عن مالكه و إن لم يقصده الناحر نظير التصدق بمجهول المالك فإنه يقع عن مالكه و إن لم يقصده من يتصدق.
(٢) محل الكلام في هذه المسألة ما إذا كان الحاج متمكناً من ثمن الهدي بحيث لو وجد الحيوان يباع يشتريه، و لكن لا يجد الحيوان فالمشهور عند الأصحاب في هذا الفرض انه يودع الثمن عند الثقة من أهل مكة أو غيرها ليشتري الهدي و لو
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٢٨، ص ١٣٨.