التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - (مسألة ٦) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطهر ثم يرجع و يتم طوافه
[ (مسألة ٦) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطّهر ثم يرجع و يتم طوافه]
(مسألة ٦) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطّهر ثم يرجع و يتم طوافه (١) على ما تقدم، و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، و لو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد فوراً، و قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
دعوى ان الإطلاق في الشرطية الثانية في صحيحة أبان تعم فرض عدم فوت الموالاة أيضاً يقتضي الاحتياط بالإتمام و الإعادة.
و كذا الحال في الصورة الثالثة: و هو القطع بعد تجاوز النصف فاتت الموالاة أم لم تفت، فإنه يبني على ما قطع رعاية لفتوى المشهور، و لإطلاق صحيحة صفوان المتقدمة. و لكن بما أنه لا يبعد ان يكون الاختلاف في الحكم بالبقاء و عدمه كون الطواف نافلة أو فريضة، فعليه اعادة الطواف ايضاً. و يمكن أن يأتي بسبعة أشواط بقصد الأعم من التمام و الإتمام و الالتزام بخصوصية تجاوز النصف و عدمه و إن كان محتملًا ثبوتاً، الا أنه لم يقم عليه دليل. و ما ورد من التعليل في إتمام المرأة طوافها إذا حاضت أثنائه و أنها تتمه بعد طهرها لانه ما زادت على النصف عند حيضها لا يدل على حكم في المقام، فإنه حكم صورة الاضطرار الى قطع الطواف و وجوب الخروج عن المسجد فوراً لا صورة الخروج بالاختيار، كما هو المفروض في المقام و نتعرض لحكم الاضطرار الى الخروج عن قريب.
(١) قد تقدم الكلام في ذلك في بيان الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الطواف، و هو اشتراط الطهارة من الحدثين. و كذلك ما إذا تنجس ثوبه حال إحرامه أو علم نجاسته و هو حال الطواف في الأمر الثالث منها، و هو اشتراط الطهارة من الخبث حيث تعرضنا في المسألة الثالثة من الأمر الثالث، كما تعرضنا لحكم المرأة التي حاضت أثناء طوافها في العمرة في المسألة السابعة من الأمر الثاني.