التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٥) إذا خرج الطائف عن المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
و إن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف (١) فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته.
ظفر و لكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره ان يوطأ فجعل عليه حجراً و فيه قبور الأنبياء[١] و نحوها غيرها، و في صحيحة الأخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) من احتصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود[٢] و المراد من اعادة طوافه اعادة الشوط بقرينة التقييد من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، و صحيحته الأخرى المتقدمة و غيرها، نعم هذا مع رعاية بقاء الموالاة التي ذكرنا اعتبارها بين الأشواط، و أما مع فقدها فاللازم اعادة الطواف من غير فرق بين بين العمد و الجهل و النسيان، و ما في رواية إبراهيم بن سفيان، قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت و طافت في الحجر و صلت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النساء ثم ائت منى فكتب (عليه السّلام) تعيد، المفروض فيها فقد الموالاة[٣] و المراد بالاختصار دخول الحجر بقصد الطواف فيه بأن شيء فيه بقصد الطواف، و أما مجرّد الدخول فيه لا بقصد الطواف فالظاهر أنه خارج عن مدلول ما دل عليه اعادة الشوط، و على حائط الحجر من اعادة ذلك الشوط لان احتمال ان المراد من روايات الاختصار ان الطواف لا بدّ من وقوعه من خارج حائط الحجر قوي، نعم لا يبعد جواز وضع يده عند الطواف على حائط الحجر لان معظم بدنه خارج عنه بحيث يصدف انه مشي من خارجه.
(١) المشهور على ما يظهر من كلمات الأصحاب التزموا بإعادة الطواف إذا كان الخروج من غير ضرورة، و اضطر قبل إكمال النصف. و أما إذا كان الخروج بعد إكمال النصف يرجع و يتم الطواف السابق، هذا بالإضافة، إلى الطواف الواجب، و أما بالإضافة إلى المستحب فليبن على ما قطع، حتى فيما إذا كان قبل النصف. و قد ورد
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٣٠، ص ٣٥٣.
[٢] الوسائل: ج ١٣، الباب ٣٠، ص ٣٥٣.
[٣] الوسائل: ج ١٣، الباب ٣١، ص ٣٥٧.