التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٩ - (المسألة الأولى) يجب الابتداء برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
[مسائل رمي الجمار الثلاث]
مسائل رمي الجمار الثلاث
[ (المسألة الأولى) يجب الابتداء برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة]
(المسألة الأولى) يجب الابتداء برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة و لو خالف، وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، و لو كانت المخالفة عن جهل و نسيان. نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد ان رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، و لا يجب اعادة رمي اللاحقة (١).
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) حيث ورد فيها، ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعاً آخر، ثم تصلي عند مقام إبراهيم ثم أحللت من كل شيء و فرغت من حجك[١] و أما صحيحة عبد اللَّه بن جبلة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) انه قال: من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل[٢] فلا تصلح للمعارضة لما دل على تمام الحج و حلية النساء بعد طواف النساء بعد الإتيان بطواف الحج و سعيه في يوم النحر أو بعده، فإن أمكن حملها على الاستحباب فهو و إلا فلا يمكن الأخذ بها في مقابل الروايات المعتبرة التي رواها المشايخ الثلاثة، و هذه لم يذكرها إلّا الشيخ (قدّس سرّه) و لم يعهد العمل بها من أحد، بل لو فرض وصول النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم جزئية رميها و البراءة عن وجوب اعادة الحج و اللَّه العالم.
(١) رمي الجمار أيام التشريق بلا خلاف يعرف، و يدلّ على الترتيب المذكور صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) حيث ورد فيها قال قلت الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: يعود و يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة و إن كان من الغد[٣] و صحيحة الحلبي و معاوية بن عمار جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى و جمرة العقبة[٤] و ظاهرها عدم الفرق بين العالم و الجاهل و الناسي بلا لا يبعد انصرافهما كغيرهما عن صورة العلم.
[١] الوسائل: الباب ٤ منها.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب العود إلى منى.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب العود إلى منى.
[٤] الوسائل: الباب ٦ من أبواب العود إلى منى.