التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦ - (مسألة ١) إذا أزاد في طوافه سهوا
[الخامس: ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر]
الخامس: ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة و لا قران الّا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، و ذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه، مع علمه بحرمة القرآن أو بطلان الطواف، به فإنه لا يتحقق قصد القربة و الإتيان بالمأمور به و إن لم يتحقق القرآن خارجاً.
[ (مسألة ١) إذا أزاد في طوافه سهواً]
(مسألة ١) إذا أزاد في طوافه سهواً فان كان الزائد أقل من شوط قطعه (١) و إن لا يبعد ان يجوز إكماله أربعة عشر شوطاً، كما إذا كان الزائد شوطاً أو أكثر سهواً فإنه إذا كان الزائد كذلك فالأحوط ان لا يقطعه و يجعل الزائد طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة بمعنى ان لا يعين ان الطواف الواجب هو الأول من الطوافين أو الثاني.
القرآن لعدم تحقق القرآن و لا من جهة الزيادة لأن المفروض ان الزائد أتى به بقصد طواف آخر، نعم هذا فيما إذا قصد الإتيان بطواف آخر بعد الفراغ عن الطواف الأوّل، و أما إذا قصده من الأول أو في أثنائه يكون طوافه محكوماً بالبطلان مع علمه بكون القرآن مبطلًا، حيث معه لا يتحقق قصد الإتيان بالطواف المأمور به بقصد التقرب.
(١) قد تقدم الكلام فيما زاد على سبعة أشواط ببعض الشوط أو الشوط الكامل عند التكلم في صورة الزيادة العمدية، بقي في المقام أمران أحدهما: أنه إذا زاد على الأشواط السبعة شوطاً أو أقل أو أكثر سهواً فإتمام الزائد أربعة عشر شوطاً غير واجب، بل للمكلف ان يقطع ذلك الطواف و يعيده بناءً على انه عند الزيادة السهوية يكون الطواف الواجب هو الطواف الثاني، الذي يتحقق بإكمال الزائد بستة أشواط اخرى، و كذا بناءً على ان الطواف الواجب هو الأول، و الثاني طواف مندوب قد أمر به أن يخرج الزائد في الطواف الواجب عن الزيادة فيه، بجعله جزءً من الطواف المندوب. فإن غاية ذلك أنه إذا رفع اليد عن الطواف الأول و أعاده بعد ذلك فقد أبطل الطواف الأول بقطعه و قطع ما أتى به بقصد الطواف الواجب لا بأس به و ليس