التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - مكروهات الإحرام
٣ الإحرام في الثياب الوسخة (١)، و لو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرماً، و لا بأس بتبديلها.
٤ الإحرام في الثياب المخططة (٢).
٥ استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت الإحرام (٣).
٦ دخول الحمام، و الأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده (٤).
«يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء»[١]، و الصحيح عن المعلى بن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء»[٢].
(١) يدلّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال: «لا، و لا أقول أنّه حرام، و لكن تطهيره أحب اليّ و طهوره غسله، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله»[٣] و من الظاهر أنّ التبديل لا يصدق عليه عنوان الغسل.
(٢) و يدلّ على كراهة إحرام الرجل في الثوب المعلم صحيحة معاوية بن عمار قال قال: أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب إليّ إذا قدر على غيره[٤]، و ذكرنا تمام الكلام في ذلك في المسألة الخامسة، من مسائل ثوبي الإحرام من مقدمات الإحرام.
(٣) تعرضنا لذلك في المسألة الثانية من مقدمات الإحرام. و ذكرنا أنّ الرواية واردة في المرأة و التعدي إلى الرجل للوثوق بعدم خصوصية المرأة، و إن ذكرها لكونها الغالب في الابتلاء في استعمال الحناء.
(٤) و يدلّ على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
[١] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤] الوسائل، الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.