التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - (مسألة ٩) إذا ترك الطواف نسيانا وجب عليه تداركه بعد التذكر
الحج و العمرة المفردة، و إذا ترك الطواف في الحج متعمداً و لم يمكنه التدارك بطل حجه أيضاً و لزمته الإعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً.
[ (مسألة ٩) إذا ترك الطواف نسياناً وجب عليه تداركه بعد التذكر]
(مسألة ٩) إذا ترك الطواف نسياناً (١) وجب عليه تداركه بعد التذكر، فان تذكّره بعد فوت محلّه قضاه و صحّ حجّه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، و إذا تذكره في فوتها و إن زمان فوت عمرة التمتع عدم إمكان ادراك اختياري الوقوف بعرفات، و هو الوقوف بها قبل انقضاء يوم عرفة بغروب الشمس، و ذكرنا بما فيه الكفاية في أوّل فصل في الطواف، أنه إذا بطلت العمرة بطل الإحرام لها ايضاً، كما هو مقتضي كون كل من العمرة و الحج واجباً ارتباطياً، و حيث ان حج التمتع مشروط بعمرته فمع بطلان العمرة و فوت زمان تداركه لا يتحقق حج التمتع، و العدول الى حج الافراد يحتاج الى قيام دليل على انتقال الوظيفة، و لم يقم عليه دليل في الفرض، فيكون عليه الحج في السنة القادمة إذا كان حجّه حجة الإسلام أو كان واجباً عليه بوجه آخر، من نذر، أو عهد أو استيجار، بحيث لم يتعين عليه في خصوص السنة التي أفسد فيها عمرة التمتع.
و قد تقدم ايضاً ان الأحوط لإحراز خروجه عن الإحرام يقيناً ان يعدل الى حج الافراد، و يتمه بقصد الأعم من حج الافراد و العمرة المفردة. و يلزم على القصد الأعم ان يخرج إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد انقضاء اعمال حج الافراد.
و كذا يبطل الحج بترك طواف الحج و لو جهلًا، و يكون عليه اعادة الحج و إذا كان ذلك لجهله يلزم عليه كفارة بدنه ايضاً على ما تقدم.
(١) نسيان طواف عمرة التمتع و حجّه لا يوجب بطلانهما، فإنه إذا تذكر قبل فوت محلّ التدارك تداركه، كما تدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت: