أسس القضاء و الشهادة
(١)
كتاب القضاء
٤ ص
(٢)
النظر الأول في الصفات
١١ ص
(٣)
و هنا مسائل
٢٤ ص
(٤)
الأولى يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام أو من فوض إليه الإمام
٢٤ ص
(٥)
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربما وجب
٣٠ ص
(٦)
الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة
٣٣ ص
(٧)
الرابعة إذا اذن له الإمام في الاستخلاف جاز
٣٦ ص
(٨)
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
٤١ ص
(٩)
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٤٤ ص
(١٠)
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده
٤٩ ص
(١١)
الثامنة إذا حدث في القاضي ما يمنع الانعقاد انعزل
٥٤ ص
(١٢)
التاسعة إذا مات الإمام، قال الشيخ - ره - الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع
٥٥ ص
(١٣)
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته
٥٨ ص
(١٤)
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٥٨ ص
(١٥)
النظر الثاني في الآداب
٦٣ ص
(١٦)
و هي قسمان مستحبة و مكروهة
٦٣ ص
(١٧)
فالمستحبة
٦٣ ص
(١٨)
و الآداب المكروهة
٦٩ ص
(١٩)
و هنا مسائل
٧٥ ص
(٢٠)
الأولى الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه
٧٥ ص
(٢١)
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما
٨٢ ص
(٢٢)
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه
٨٤ ص
(٢٣)
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٨٦ ص
(٢٤)
الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
٨٩ ص
(٢٥)
السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
٩٠ ص
(٢٦)
السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا
٩٣ ص
(٢٧)
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
٩٤ ص
(٢٨)
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
١٠٣ ص
(٢٩)
العاشرة لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
١٠٦ ص
(٣٠)
الحادية عشرة و لو ثبت عدالة الشاهد
١٠٨ ص
(٣١)
الثانية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه
١٠٨ ص
(٣٢)
الثالثة عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
١١١ ص
(٣٣)
الرابعة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية
١١١ ص
(٣٤)
الخامسة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
١١١ ص
(٣٥)
السادسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين
١١٣ ص
(٣٦)
السابعة عشرة الرشوة حرام
١١٣ ص
(٣٧)
الثامنة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
١١٤ ص
(٣٨)
النظر الثالث في كيفية الحكم
١١٧ ص
(٣٩)
و فيه مقاصد
١١٧ ص
(٤٠)
المقصد الأول في وظائف الحاكم
١١٧ ص
(٤١)
الأولى التسوية بين الخصمين
١١٧ ص
(٤٢)
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
١٢٠ ص
(٤٣)
الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي
١٢١ ص
(٤٤)
الرابعة إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
١٢٢ ص
(٤٥)
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول
١٢٣ ص
(٤٦)
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع
١٢٤ ص
(٤٧)
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
١٢٥ ص
(٤٨)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
١٢٦ ص
(٤٩)
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
١٢٦ ص
(٥٠)
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
١٣٠ ص
(٥١)
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعى؟
١٣٢ ص
(٥٢)
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي
١٣٣ ص
(٥٣)
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
١٣٤ ص
(٥٤)
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
١٣٥ ص
(٥٥)
و هو إما إقرار أو إنكار أو سكوت
١٣٥ ص
(٥٦)
أما الإقرار
١٣٥ ص
(٥٧)
و أما الإنكار
١٤٣ ص
(٥٨)
و أما السكوت
١٨٠ ص
(٥٩)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
١٨٨ ص
(٦٠)
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
١٨٨ ص
(٦١)
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس
١٨٩ ص
(٦٢)
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
١٩٠ ص
(٦٣)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
١٩١ ص
(٦٤)
الأول في اليمين
١٩١ ص
(٦٥)
فرعان
٢٠١ ص
(٦٦)
الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
٢٠١ ص
(٦٧)
الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
٢٠٣ ص
(٦٨)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
٢٠٧ ص
(٦٩)
مسائل ثمان
٢١٨ ص
(٧٠)
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث
٢١٨ ص
(٧١)
الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
٢١٩ ص
(٧٢)
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٢٢٠ ص
(٧٣)
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
٢٢٣ ص
(٧٤)
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
٢٢٣ ص
(٧٥)
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين
٢٢٤ ص
(٧٦)
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين
٢٣٥ ص
(٧٧)
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
٢٣٧ ص
(٧٨)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٢٤٠ ص
(٧٩)
مسائل خمس
٢٥٥ ص
(٨٠)
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي
٢٥٥ ص
(٨١)
الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا
٢٥٥ ص
(٨٢)
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده
٢٥٨ ص
(٨٣)
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
٢٥٩ ص
(٨٤)
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
٢٦٠ ص
(٨٥)
خاتمة تشتمل على فصلين
٢٦١ ص
(٨٦)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٢٦١ ص
(٨٧)
مسائل ثلاث
٢٧٠ ص
(٨٨)
الأولى إذا أقر المحكوم عليه انه هو المشهود عليه الزم
٢٧٠ ص
(٨٩)
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٢٧٢ ص
(٩٠)
الثالثة لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء
٢٧٣ ص
(٩١)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق
٢٧٤ ص
(٩٢)
أما الأول في القاسم
٢٧٤ ص
(٩٣)
الثاني في المقسوم
٢٨٢ ص
(٩٤)
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
٢٨٦ ص
(٩٥)
مسائل ثلاث
٢٩٣ ص
(٩٦)
الاولى لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
٢٩٣ ص
(٩٧)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع
٢٩٤ ص
(٩٨)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
٢٩٥ ص
(٩٩)
الرابع في اللواحق و هي ثلاث
٢٩٧ ص
(١٠٠)
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
٢٩٧ ص
(١٠١)
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
٢٩٨ ص
(١٠٢)
الثالثة لو قسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين
٣٠٠ ص
(١٠٣)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٣٠٣ ص
(١٠٤)
أما المقدمة فتشتمل على فصلين
٣٠٣ ص
(١٠٥)
الأول في المدعى
٣٠٣ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
٣٢٨ ص
(١٠٧)
مسألتان
٣٣٦ ص
(١٠٨)
الاولى من ادعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له
٣٣٦ ص
(١٠٩)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
٣٣٨ ص
(١١٠)
أما المقاصد
٣٤٠ ص
(١١١)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك
٣٤٠ ص
(١١٢)
الاولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين
٣٤٠ ص
(١١٣)
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
٣٥٠ ص
(١١٤)
الثالثة إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
٣٦٦ ص
(١١٥)
الرابعة إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها
٣٧٠ ص
(١١٦)
الخامسة لو ادعى دارا في يد انسان و اقام بينة أنها كانت في يده أمس
٣٧٢ ص
(١١٧)
المقصد الثاني في الاختلافات في العقود
٣٧٥ ص
(١١٨)
مسائل
٣٩٢ ص
(١١٩)
الاولى لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدل سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر
٣٩٢ ص
(١٢٠)
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و اقام بينة انه اشتراها من عمرو
٣٩٣ ص
(١٢١)
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته
٣٩٤ ص
(١٢٢)
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل منهما بعضها
٣٩٦ ص
(١٢٣)
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له
٣٩٧ ص
(١٢٤)
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
٣٩٨ ص
(١٢٥)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة
٤٠٧ ص
(١٢٦)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
٤١١ ص
(١٢٧)
الاولى لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
٤١١ ص
(١٢٨)
الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
٤١٢ ص
(١٢٩)
الثالثة دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بينة
٤١٣ ص
(١٣٠)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة
٤١٦ ص
(١٣١)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث أبي و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك
٤١٩ ص
(١٣٢)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
٤٢٠ ص
(١٣٣)
كتاب الشهادات
٤٢٣ ص
(١٣٤)
الأول في صفات الشهود
٤٢٥ ص
(١٣٥)
الأول البلوغ
٤٢٥ ص
(١٣٦)
الثاني كمال العقل
٤٣٠ ص
(١٣٧)
الثالث الإيمان
٤٣٢ ص
(١٣٨)
الرابع العدالة
٤٤٤ ص
(١٣٩)
و هنا مسائل
٤٥٤ ص
(١٤٠)
الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
٤٥٤ ص
(١٤١)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف(1)، و لو تاب قبلت
٤٥٦ ص
(١٤٢)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
٤٥٨ ص
(١٤٣)
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته
٤٥٩ ص
(١٤٤)
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
٤٦٠ ص
(١٤٥)
السادسة الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام
٤٦٠ ص
(١٤٦)
السابعة الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن
٤٦٢ ص
(١٤٧)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم
٤٦٢ ص
(١٤٨)
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس
٤٦٢ ص
(١٤٩)
العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
٤٦٣ ص
(١٥٠)
الخامس ارتفاع التهمة
٤٦٤ ص
(١٥١)
و يتحقق المقصود ببيان مسائل
٤٦٤ ص
(١٥٢)
الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
٤٦٥ ص
(١٥٣)
الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول
٤٧١ ص
(١٥٤)
الثالثة النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة
٤٧٥ ص
(١٥٥)
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه
٤٨٠ ص
(١٥٦)
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف
٤٨٢ ص
(١٥٧)
لواحق هذا الباب و هي ستة
٤٨٣ ص
(١٥٨)
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن
٤٨٣ ص
(١٥٩)
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل تقبل مطلقا
٤٨٧ ص
(١٦٠)
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه
٤٩٤ ص
(١٦١)
الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة
٤٩٧ ص
(١٦٢)
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
٥٠٠ ص
(١٦٣)
السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
٥٠٤ ص
(١٦٤)
السادس طهارة المولد
٥٠٥ ص
(١٦٥)
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم
٥٠٨ ص
(١٦٦)
فرع لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت
٥١٦ ص
(١٦٧)
تفريع على القول بالاستفاضة
٥١٩ ص
(١٦٨)
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٥١٩ ص
(١٦٩)
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف؟
٥٢١ ص
(١٧٠)
مسائل ثلاث
٥٢٢ ص
(١٧١)
الأولى لا ريب ان التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق
٥٢٢ ص
(١٧٢)
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضةي
٥٢٥ ص
(١٧٣)
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها
٥٢٧ ص
(١٧٤)
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة كالنكاح و البيع
٥٢٩ ص
(١٧٥)
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
٥٣٢ ص
(١٧٦)
و الأول منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال
٥٣٢ ص
(١٧٧)
أما حقوق الآدمي فثلاثة
٥٤٠ ص
(١٧٨)
منها ما لا يثبت إلا بشاهدين
٥٤٠ ص
(١٧٩)
و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
٥٤٨ ص
(١٨٠)
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء
٥٥١ ص
(١٨١)
مسائل
٥٥٩ ص
(١٨٢)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
٥٥٩ ص
(١٨٣)
الثانية حكم الحاكم يتبع للشهادة
٥٦١ ص
(١٨٤)
الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
٥٦٢ ص
(١٨٥)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
٥٦٧ ص
(١٨٦)
الطرف الخامس في اللواحق
٥٧٨ ص
(١٨٧)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
٥٧٨ ص
(١٨٨)
الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد، شرط في القبول
٥٧٨ ص
(١٨٩)
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انه سرق عشية
٥٨٠ ص
(١٩٠)
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما
٥٨١ ص
(١٩١)
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين
٥٨٣ ص
(١٩٢)
القسم الثاني في الطواري
٥٨٦ ص
(١٩٣)
مسائل
٥٨٦ ص
(١٩٤)
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما
٥٨٦ ص
(١٩٥)
الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما
٥٨٦ ص
(١٩٦)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
٥٨٧ ص
(١٩٧)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
٥٨٧ ص
(١٩٨)
الخامسة المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا
٥٩٤ ص
(١٩٩)
السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
٥٩٨ ص
(٢٠٠)
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
٥٩٩ ص
(٢٠١)
فروع
٦٠٣ ص
(٢٠٢)
الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
٦٠٣ ص
(٢٠٣)
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
٦٠٥ ص
(٢٠٤)
الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم
٦٠٧ ص
(٢٠٥)
مسائل
٦١١ ص
(٢٠٦)
الأولى إذا شهد اثنان ان الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
٦١١ ص
(٢٠٧)
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
٦١١ ص
(٢٠٨)
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو
٦١٢ ص
(٢٠٩)
الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
٦١٣ ص
(٢١٠)
الخامسة إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة
٦١٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص

أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٠ - الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب

المستندة إلى الاستفاضة، إمّا لو عزاه إلى الميراث صحّ، لأنّه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة، و الفرق تكلّف لأنّ الملك إذا ثبت بالاستفاضة، لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.

البين مدع آخر لتلك العين و له شهود بالملك و السبب، و كانت شهادتهم غير مستندة إلى الاستفاضة تقدم بيّنته على صاحب البينة بالاستفاضة لثبوت السبب المملك بها من غير معارض، على ما تقدم في تعارض البيّنتين، و هذا بخلاف ما إذا كان السبب أيضا ممّا يثبت بالاستفاضة كالملك بالإرث، فإنّ البينة المستندة إلى الاستفاضة تعارض الأخرى في السبب أيضا.

و ذكر في الجواهر أنّه: إذا شهد بالملك مع السبب و كانت الشهادة مستندة إلى الاستفاضة يؤخذ بشهادته بالإضافة إلى الملك دون السبب، لأن التبعيض في الشهادة أمر معروف، و هذا ظاهر فيما إذا شهدت بالملك و انّه بالبيع، و أمّا إذا قال إنّه قد ملكها بالشراء فقد يشكل القبول، لأنّ الشهادة واحدة و عدم ثبوت خصوصية الملك أي فصله يوجب عدم ثبوت الجنس.

أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ الملك لا يكون من قبيل الجنس و الشراء من قبيل الفصل، بل هو من قبيل الشهادة بالموضوع و أثره، و لو سمعت بالإضافة إلى الأثر لكونه عاما، و لا يختص بذلك الموضوع، فلا مانع من عدم ثبوت الموضوع، كما في الشهادة بالسرقة بواحد و يمين حيث يثبت ضمان الملك، و لا يثبت عنوان السرقة ليقطع يده.