أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٠ - الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم
و مستندها: إمّا المشاهدة أو السماع أو هما، فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال، لأنّ آلة السمع لا تدركها، كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلّا مع المشاهدة، و يقبل فيه شهادة دخل الحسّ الظاهري و كفاية مجرّد العلم و الاعتقاد، فاللازم الرجوع إلى الأصل العملي، و مقتضاه عدم نفوذ خبر العدل و عدم كونه مدركا للقضاء ما لم يستند إلى الحس الظاهري.
و ذكر في الجواهر بعد نقل هذا الكلام: أنّه من الغرائب، حيث إنّ مقتضاه أن لا يصحّ لنا الشهادة الآن لأمير المؤمنين- عليه السلام-، بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نصبه يوم الغدير اماما و وليّا على المسلمين، و لا تصحّ أيضا الشهادة منّا على الأوّلين بغصبهما الفدك من الزهراء- سلام اللّه عليها-، و لا الشهادة بغير ذلك ممّا وصل إلينا بطريق النقل، بل ليست شهادتنا بالتوحيد و أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عبده و رسوله شهادة حقيقة، و على الجملة الكلام المزبور ساقط من أصله، خصوصا بملاحظة ما ورد في سماع شهادة الأعمى إذا أثبته، و إنّ الأصحاب لم يعتبروا في الشهادة أزيد من العلم بالمشهود به، فإنّه ليس معنى الشهادة إلّا الإخبار بشيء عن جزم و يقين به.
و ما ذكروا من الاكتفاء بالاستفاضة في الأمور السبعة أو الأزيد راجع إلى عدم اعتبار العلم و اليقين في الشهادة بها، بل يكفي في الشهادة بها مجرّد وجود الاستفاضة الموجبة للظن أو الاطمئنان، و من اعتبر العلم فيها جعلها كسائر الشهادات، نعم المعتبر في الشهادة العلم الحاصل للإنسان المستقيم الخالي من الأغراض و التسرّع في الاعتقاد، و تخلّف هذا العلم عن الواقع بأكثر ممّا يتخلّف العلم بالأبصار غير ظاهر و الاشتباه في الحس أمر معروف، انتهى.
أقول: إطلاق لفظ الشهادة على الاخبار بالشيء اعترافا و إبرازا