أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٤ - أما الأول في القاسم
[الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق]
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق
[أمّا الأوّل: في القاسم]
أمّا الأوّل: فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي- عليه السلام- و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب (١) و لا يشترط الحرية و لو تراضى (١) يقع الكلام في لواحق مباحث القضاء من القسمة و أحكامها، و الوجه في لحوقها بمباحث القضاء ما يقال بمناسبة القضاء القسمة، حيث إنّ الحاكم لا يستغني عن القسام لما يتفق عليه في موارد المخاصمة قسمة المال المشترك.
و على كلّ يقع الكلام في هذا الفصل من كتاب القضاء في القاسم و الأمور المعتبرة فيه و المال الذي تتعلق به القسمة المعبّر عنه بالمقسوم و كيفية القسمة و في بعض لواحقها، أي بعض الأمور التي قد تقع بعد القسمة.
و قد تكلّم أكثر الأصحاب في القسمة في أواخر مباحث الشركة و عرّفوها