أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل و رشد حلف و استحقّ و إن امتنع لم يحكم له و إن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه.
و كان له شاهد، فإنّه لا يحلف الدائن على ذلك المال للميت على الغير و ان يصحّ له طرح الدعوى على الغير لتعلّق حقه بذلك المال مطلقا أو مع امتناع الوارث عن المخاصمة مع ذلك الآخر على ما تقدم و الحلف مع الشاهد يجوز للوارث.
أقول: قد تقدم الكلام في ذلك فلا نعيد.
الثاني: ما لو ادعى على الآخر انّ المال الموجود بيده ملك الغير و انّه قد رهن عنده بالدين له عليه فإنّه لا يجوز له ان يحلف على انّ المال للمديون لأنّ حلفه يكون لثبوت المال للغير.
الثالث: ما إذا ادعى جماعة أنّ المال بيد الآخر أو عهدته لمورثهم و أقاموا شاهدا واحدا فإنّهم يحلفون مع الشاهد و يقتسمون المال على أسهم الإرث و لو ادعوا أنّه وصية لهم يقتسمونه بالسوية مع عدم ثبوت القرينة على التفصيل و لو امتنع بعضهم عن الحلف أخذ الحالفين أسهمهم و لا يشارك الممتنع في المأخوذ، و لو كان في جملة الجماعة قاصر لا يحلف وليه، لأنّ حلفه للغير، بل يأخذ غيره سهمه، و يوقف الدعوى بالإضافة إليه، و ينتظر بلوغه، فلو حلف بعد البلوغ أخذ ماله عن المدعى عليه، و إن مات قبل حلفه قام وارثه مقامه.
أقول: إنّ الحالف فيما أخذ العين المدعى بها كلا أو بعضا يشترك فيه الجميع لبطلان القسمة مع غير المالك مع اعتراف الحالف بأنّ المال على الإشاعة بين الجميع، و ذكرنا في المقام عدم الفرق بين الولي و غيره في جواز الحلف، بل لا يجوز في الفرض للولي إيقاف الدعوى بامتناعه عن الحلف لأنّه من تضييع مال المولى عليه.