أسس القضاء و الشهادة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين
وكّل فيه، و لا يبعد سماع قولهما مع عدم الإنكار عليهما من المولى عليه و الموكّل، و إلّا فيحتاج إلى الإثبات.
و منها: دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور، و هذه أيضا لا توجب سماع دعواها بلا يمين. غاية الأمر بما أنّ يد المالك أقوى من يد المستعير، و المستأجر بحسب المالك منكرا في الواقعة لموافقة قوله مع مقتضى قاعدة اليد.
و منها: دعوى أنّ إحراز الطعام للقوت، و الوجه في سماعها أنّ الموضوع للإكراه على البيع حبس الطعام زمان ضرورة الناس تربصا للغلاء، و مقتضى الأصل عدم حصول الموضوع لجواز الإكراه عليه.
و منها: قول المدعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به، و لكن قد تقدم أنّ نكول المنكر ليس من ملاك القضاء، بل يرد اليمين معه على المدعى، فإن حلف فهو، و إلّا سقطت دعواه.
و منها: مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع و السماع لأنّه مقتضى الاستصحاب في عدم تمليك الزائد و لا يعارضه الاستصحاب في عدم الخطاء فإنّه لا يثبت التعمد بالتبرع.
و منها: دعوى المحلّلة الإصابة ليلزم على مالكها الاستبراء، و هذا يدخل في دعوى المرأة أنّها في العدة.
و منها: دعوى المرأة أنّها في الحيض أو الطهر أو في العدة أو أنّها خلية و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت»[١]، و نحوها غيرها، و ربّما يظهر من معتبرة السكوني أنّ ذلك ما لم تكن
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٤ من أبواب العدد، الحديث ١: ٤٤١.