إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٣ - ما ذكره العلّامة في اصالة اللزوم
مسألة: يسقط هذا الخيار بأُمور:
أحدها: إشتراط سقوطه في العقد [١]. ولو شرط سقوط بعضه، فقد صرّح بعضٌ بالصحّة، ولا بأس به.
صحيح ولا يلزم من خروجها اختلاف المفردات في المستعمل فيه للفظ يوم، فانه بياض النهار ودخول الليلتين المتوسطتين باعتبار دلالة الدال الآخر، وهو ثبوت الخيار من حين تمام العقد مستمراً إلى ثلاثة أيام.
وفي صحيحة علي بن رئاب قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جاريةً لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ قال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء»[١]، فإن ظاهرها عدم لزوم العقد قبل مضي ثلاثة أيام لا أن العقد في الليالي محكومة باللزوم، وفي النهار من تلك الليالي بالجواز كما لا يخفى.
[١] يسقط خيار الحيوان بأُمور:
منها: اشتراط سقوطه في العقد حيث تقدم في بحث خيار المجلس أن الخيار من الحقوق وأن اشتراط سقوطه في العقد يكون إسقاطاً قولياً، ولذلك لا فرق بين اشتراط سقوطه رأساً أو سقوطه في بعض الأيام مع تعدد الخيار فيها، وإلّا ففي نفوذه إشكال، حيث إنّ الخيار الثابت لصاحب الحيوان أو مشتريه واحد لا تعدد فيه حتى بالإضافة إلى الأيام.
ومنها: إسقاطه بعد العقد قولًا وقد تقدم أيضاً ان ذلك مقتضى كون الخيار حقاً.
ومنها: التصرّف فان كون التصرف في الحيوان المشترى مسقطاً للخيار في
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٩.