إرشاد الطالب في شرح المكاسب
(١)
بين الرهن
٢٧ ص
(٢)
اعتبار التمكن من تسليم المبيع
٤٨ ص
(٣)
اعتبار العلم بمقدار الثمن
٨٥ ص
(٤)
اعتبار العلم بمقدار المثمن
٨٩ ص
(٥)
الحكم في بيع المعدود
٩٨ ص
(٦)
التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٩٩ ص
(٧)
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقاً إليه
١٠٥ ص
(٨)
تعيين المناط في كون الشي ء مكيلًا أو موزوناً
١٠٦ ص
(٩)
إخبار البائع بمقدار المبيع
١١٨ ص
(١٠)
بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
١٢٣ ص
(١١)
القسمة وأنها ليست بيعاً
١٢٤ ص
(١٢)
بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
١٢٨ ص
(١٣)
بيع الفرد المنتشر
١٣٥ ص
(١٤)
بيع الكلّي في المعين
١٣٨ ص
(١٥)
تلف بعض الجملة
١٤٦ ص
(١٦)
اقسام بيع الصبرة
١٥٢ ص
(١٧)
بيع العين بالرؤية السابقة
١٥٥ ص
(١٨)
الاختلاف في تغيّر العين المرئية سابقاً
١٥٩ ص
(١٩)
الاختلاف في تقدّم التغيّر
١٧١ ص
(٢٠)
الاختلاف في تقدّم التلف على البيع وتأخّره عنه
١٧٢ ص
(٢١)
بيع المجهول مع الضميمة
١٨٤ ص
(٢٢)
فيما كان المجهول تابعاً
١٩٧ ص
(٢٣)
الاندار للظروف
٢٠٧ ص
(٢٤)
بيع المظروف مع ظرفه
٢٢٣ ص
(٢٥)
دفع المال إلى الغير لصرفه على طائفة
٢٣٨ ص
(٢٦)
الاحتكار
٢٤٧ ص
(٢٧)
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدّمتان
٢٦٨ ص
(٢٨)
الاولى الخيار لغةً واصطلاحاً
٢٦٨ ص
(٢٩)
الفرق بين الخيار والاختيار
٢٧٠ ص
(٣٠)
في معنى الخيار في المعاملات
٢٧٥ ص
(٣١)
توجيه ماذكر في تعريف الخيار
٢٧٨ ص
(٣٢)
الخيار هو التمكن على فسخ النافذ بنحو الحق
٢٨١ ص
(٣٣)
الثانية الأصل في البيع اللزوم
٢٨٢ ص
(٣٤)
المعاني المحتملة في الأصل
٢٨٢ ص
(٣٥)
ما ذكره العلّامة في اصالة اللزوم
٢٨٧ ص
(٣٦)
توجيه ما ذكره العلّامة 289
٤٤١ ص
(٣٧)
رجوع إلى معاني الأصل
٢٩٠ ص
(٣٨)
التمسك بالعموم والإطلاق عند الشك في لزوم العقد
٢٩١ ص
(٣٩)
الاستدلال بآيات الثلاث
٢٩٧ ص
(٤٠)
الاستدلال برواية «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم»
٣٠٠ ص
(٤١)
الاستدلال برواية «الناس مسلّطون على أموالهم»
٣٠٠ ص
(٤٢)
التمسك على لزوم العقد بما دلّ على لزوم الشرط
٣٠٢ ص
(٤٣)
مقتضى الاستصحاب أيضاً اللزوم
٣٠٤ ص
(٤٤)
تقريب اصالة الجواز وما ذكر في الجواب
٣٠٥ ص
(٤٥)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم، والمناقشة فيه
٣٠٧ ص
(٤٦)
دوران العقد بين اللازم والجائز
٣٠٨ ص
(٤٧)
في أقسام الخيار
٤٤١ ص
(٤٨)
الأوّل في خيار المجلس
٣١٥ ص
(٤٩)
المراد ب «المجلس» والدليل على ثبوت هذا الخيار
٣١٥ ص
(٥٠)
في خيار المجلس وثبوته للوكيل
٣١٦ ص
(٥١)
عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في إجراء العقد
٣١٩ ص
(٥٢)
ثبوت خيار المجلس للموكّل
٣٢٢ ص
(٥٣)
ثبوت الخيار للوكيل المستقلّ في التصرّف المالي
٣٢٤ ص
(٥٤)
ما هو المراد من التصرّف في حالة ثبوت الخيار للموكّلين
٣٢٧ ص
(٥٥)
عدم جواز التفويض إلى الغير
٣٣٠ ص
(٥٦)
عدم ثبوت الخيار للفضوليين
٣٣٢ ص
(٥٧)
ثبوت الخيار فيما إذا كان أحدهما أصيلًا والآخر فضوليّاً
٣٣٣ ص
(٥٨)
هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً؟
٣٣٤ ص
(٥٩)
هل يثبت الخيار إن لم تكن العين قابلة للبقاء؟
٣٤١ ص
(٦٠)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٣٤٢ ص
(٦١)
في مبدأ خيار المجلس
٣٤٥ ص
(٦٢)
مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم
٣٤٧ ص
(٦٣)
في مسقطات خيار المجلس
٤٤٢ ص
(٦٤)
المسقط الأوّل اشتراط السقوط في ضمن العقد
٣٥٠ ص
(٦٥)
المناقشة في شرط سقوط الخيار في عقد البيع
٣٥٥ ص
(٦٦)
صور اشتراط سقوط خيار المجلس
٣٥٩ ص
(٦٧)
اشتراط إسقاط الخيار
٣٦٣ ص
(٦٨)
اعتبار ذكر شرط سقوط الخيار في العقد
٣٦٧ ص
(٦٩)
إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه
٣٧٢ ص
(٧٠)
المسقط الثاني الإسقاط بعد العقد
٣٧٣ ص
(٧١)
لو قال أحدهما اختر، فاختار الآخر الفسخ انفسخ
٣٧٤ ص
(٧٢)
المسقط الثالث افتراق المتبايعين
٣٧٨ ص
(٧٣)
بماذا يحصل الافتراق من المتبايعين
٣٨١ ص
(٧٤)
لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٨٣ ص
(٧٥)
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
٣٨٥ ص
(٧٦)
في افتراق المكره والمختار
٣٩٠ ص
(٧٧)
لو زال الإكراه
٣٩٩ ص
(٧٨)
الثاني خيار الحيوان
٤٤٣ ص
(٧٩)
خيار الحيوان وعمومه لكلّ ذي حياة
٤٠٢ ص
(٨٠)
هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيّن أو يعمّ الكلّي أيضاً؟
٤٠٤ ص
(٨١)
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٤٠٧ ص
(٨٢)
عن السيّد المرتضى وابن طاووس ثبوته للبائع أيضاً
٤٠٩ ص
(٨٣)
القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً
٤١١ ص
(٨٤)
عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
٤١٤ ص
(٨٥)
مبدأ خيار الحيوان تمام العقد
٤١٥ ص
(٨٦)
دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام
٤٢١ ص
(٨٧)
في مسقطات خيار الحيوان
٤٢٣ ص
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٢ - بيع المجهول مع الضميمة

وإجراء البيع على المحلوب وما في الضرع. وقوله عليه السلام فيما بعد: «فإن لم يكن في الضرع شي‌ء كان ما في الاسكرجة» تعرض لصورة نادرة في الفرض، وهي اتفاق عدم كون اللبن في الضرع وكون المبيع مقدار المحلوب فقط، وأنه يصح البيع في تلك أيضاً ويكون الثمن في مقابل ذلك المحلوب، كما يدل على هذه الجهة، أي كون الثمن في مقابل الضميمة- على تقدير عدم حصول المجهول- ما في رواية الكرخي من أنه إن لم يكن في بطونها شي‌ء كان رأس ماله في الصوف.

وما في موثقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه»[١].

ومما ذكرنا يظهر أنه لا يمكن المساعدة على دعوى جواز بيع اللبن في الضرع بلا ضميمة فيما إذا كان وجود اللبن في الضرع محرزاً مع الكراهة، جمعاً بين صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة، حيث ذكر عليه السلام فيها بعد السؤال «عن رجل له نِعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتى تنقطع أو شي‌ء منها»[٢]، وبين موثقة سماعة المتقدمة التي ورد فيها: «لا، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة». أو الحكم بالجواز من غير كراهة بحمل الموثقة على صورة عدم إحراز اللبن في الضرع والصحيحة على صورة إحرازه، ووجه عدم المساعدة هو كون ظاهر الموثقة أيضاً إحراز وجود اللبن في الضرع كما لا يخفى.

وأما المجهول وصفه، فيمكن استفادة جواز بيعه مع الضميمة من مثل موثقة معاوية بن عمار المتقدمة، حيث ذكر عليه السلام فيها: «لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها


[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٣، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ٢.

[٢] المصدر السابق: ٣٤٨- ٣٤٩، الباب ٨، الحديث الأول.