إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٩ - بيع المجهول مع الضميمة
وما في الأجمة بكذا وبكذا»[١].
ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجه وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة»[٢]. وعلى ذلك يحمل صحيحة عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام «عن رجل له نِعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتى تنقطع أو شيء منها»[٣]، بناءً على أن المراد منها بيع اللبن في الضرع تماماً أو بعضه في الضرع وبعضه محلوباً. وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم أبي زياد الكرخي قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟
فقال: لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف»[٤]. وفي موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً، أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت أن من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به»[٥]. وظاهر هذه الموثقة- كما قبلها وكموثّقة سماعة المتقدمة- أن الضميمة تصحح البيع فيما إذا كان المجهول غير معلوم
[١] المصدر السابق: الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٩، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ٢.
[٣] المصدر السابق: الحديث الأول.
[٤] المصدر السابق: ٣٥١- ٣٥٢، الباب ١٠، الحديث الأوّل.
[٥] المصدر السابق: ٣٥٥، الباب ١٢، الحديث ٤.