تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٥ - فصل في أحكام القراءة
و لو شك في أنه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.
[مسألة ١٤: لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها]
[١٥٠٦] مسألة ١٤: لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
[مسألة ١٥: إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسيانا]
[١٥٠٧] مسألة ١٥: إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها (١).
[مسألة ١٦: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف]
[١٥٠٨] مسألة ١٦: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف (٢) إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل ________________________________________________________يظهر حال الشك في التعيين، فإنه لا يكفي، بل لا بد من إحرازه، و أما احتياط الماتن (قده) في هذه الصورة دون الصورة الأولى فهو مبني على أن المأمور به عنده بما أنه طبيعي السورة فيجزئ أن يبسمل من دون تعيين صداقها في الخارج، فيكون تعيينه بيده فيعين ما شاء منها. و أما في الصورة الثانية فبما أنه شاك في التعيين فيحتمل عدم أجزائها عن غير المعين، و حيث أن مقتضى الأصل عدم التعيين فيكون الاحتياط استحبابيا.
(١) هذا فيما اذا احتمل أنه كان أذكر من حين ما يشك فيه، و الّا لم تجر القاعدة.
(٢) بل ما لم يبلغ ثلثي السورة بمقتضى موثقة عبيد بن زرارة، و اما التحديد بعدم بلوغ النصف تارة و بعدم تجاوزه تارة أخرى فلا دليل عليه غير دعوى الاجماع على التحديد الثاني، و لكن لا يمكن الاعتماد على هذه الدعوى صغرى و كبرى كما حققناه في بحث الفقه.
ثم انه لا فرق في هذا الحكم بين القول بوجوب السورة في الصلاة و القول