تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٦ - السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
وجوب الإعادة و إن كان أحوط (١).
[مسألة ٣٣: يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه]
[١٣٠١] مسألة ٣٣: يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة و إن كان كافيا في رفع الحرمة، و يشترط أن يكون مقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فاذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
[مسألة ٣٤: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم]
[١٣٠٢] مسألة ٣٤: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[مسألة ٣٥: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل]
[١٣٠٣] مسألة ٣٥: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[مسألة ٣٦: إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه]
[١٣٠٤] مسألة ٣٦: إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.
[مسألة ٣٧: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه]
[١٣٠٥] مسألة ٣٧: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
[مسألة ٣٨: إذا انحصر ثوبه في الحرير]
[١٣٠٦] مسألة ٣٨: إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه (٢)، و إلّا لزم نزعه و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا، و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول، و أما إذا انحصر في النجس ______________________________________________________
(١) مرّ الكلام فيه في المسألة (٢٢) من هذا الفصل.
(٢) تقدّم حكمه آنفا.