تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٤ - فصل في القبلة
ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.
[مسألة ٩: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه]
[١٢٣٧] مسألة ٩: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
[مسألة ١٠: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا]
[١٢٣٨] مسألة ١٠: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة و لا يكون بحد الاستدبار أو اليمين و اليسار.
[مسألة ١١: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية]
[١٢٣٩] مسألة ١١: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت (١)، و إلا فبقدر ما وسع، و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار، و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات.
[مسألة ١٢: لو كان عليه صلاتان]
[١٢٤٠] مسألة ١٢: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى (٢).
________________________________________________________الظاهر وجوبها إذا كان في الوقت بمقتضى قاعدة الاشتغال، و أما الثانية فإن كانت مترتّبة على الأولى فتجب إعادتها أيضا بعين هذا الملاك، و أما إذا كان في خارج الوقت فلا يجب القضاء حتى في الصورة الأولى فضلا عن هذه الصورة للنصّ، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(١) تقدّم أن الأظهر كفاية الصلاة الى جهة واحدة، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.
(٢) لا بأس بتركه، لأن الغرض من ذلك إحراز وقوع الصلاة الى جهة القبلة