تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩٦
مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة و لا يضر، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
[مسألة ٢٢: لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته]
[١٩١٩] مسألة ٢٢: لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته (١).
[مسألة ٢٣: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]
[١٩٢٠] مسألة ٢٣: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
[مسألة ٢٤: إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا]
[١٩٢١] مسألة ٢٤: إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، و لا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا ________________________________________________________وصف آخر يمنع عن صدق اسم اجتماع الناس بشكل منتظم و في صفوف مترتبة غير متبعثرة و من المعلوم أنه لا ينطبق على وجود هؤلاء، فإن وجودهم مقوم لمفهوم الجماعة لا أنه مانع منه.
فالنتيجة: أن دليل مانعية وجود الحاجب و البعد المكاني بين الامام و المأموم أو بين صف و صف لا يشمل المقام، و الدليل الآخر ليدل على أن المأمومين المتقدمين اذا كانت صلاتهم باطلة كان وجودهم حاجبا أو فاصلا بين الامام و المأموم المتأخر غير موجود.
(١) بل مع العلم بالبطلان كما مرّ، و من هنا لا فرق بين أن تكون عباداته شرعية أو تمرينية.