تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩٤
الحيلولة أيضا على ما مر.
[مسألة ٢٠: الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة]
[١٩١٧] مسألة ٢٠: الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم، و إن كان الأحوط خلافه (١)، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
[مسألة ٢١: إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة]
[١٩١٨] مسألة ٢١: إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة (٢) و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم ________________________________________________________على مشروعية الاقتداء في اثناء الصلاة بعد الانفراد.
(١) فيه ان الاحتياط و إن كان استحبابيا إلّا أنه لا منشأ له، فإن المأمومين المتقدمين مكانا إذا كانوا في حالة تهيّؤهم لتكبيرة الاحرام و تأهبهم للافتتاح لم يشكلوا حاجبا أو فاصلا بين الامام و من تأخر عنهم من المأمومين و حينئذ فيجوز للمأموم المتأخر أن ينوي الائتمام و يكبر للإحرام إذا رأى أن المأمومين المتقدمين متهيئون للتكبيرة، كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم حتى يكبروا، و الوجه في ذلك أن المستفاد من الصحيحة و غيرها من الروايات أن الجماعة قد تحققت باجتماع الناس خلف امام شريطة توفر شروطها العامة، فإذا تهيئوا و تأهبوا للائتمام به جاز في هذه الحالة لكل واحد منهم أن ينوي الائتمام و يكبر و إن كان في الصف المتأخر، و لا يعتبر فيها أن ينوي الصف المتقدم الائتمام به و يكبر أولا ثم يكبر المتأخر فالمتأخر و هكذا بالترتيب، و لا يدل على اعتبار ذلك شيء من الروايات.
فالنتيجة: أنهم إذا كانوا متهيئين و متأهبين للائتمام و التكبيرة لم يكونوا في هذه الحالة مانعين من ائتمام المأموم المتأخر لا من جهة البعد المكاني بينه و بين الامام و لا من جهة وجود الحاجب و الساتر.
(٢) في البطلان اشكال بل منع لأنّ مانعية وجود المأمومين المتقدمين في