تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩ - فصل في أحكام الأوقات
الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
[مسألة ٦: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا]
[١٢١٤] مسألة ٦: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة، و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز.
[مسألة ٧: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا]
[١٢١٥] مسألة ٧: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، و إن علم أنه كان ملتفتا و مراعيا له و مع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة، و كذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول، و إلا لا يحكم بالصحة مطلقا و لا تجري قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.
[مسألة ٨: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب]
[١٢١٦] مسألة ٨: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل، و كذا لو كان جاهلا بالحكم (١)، ________________________________________________________المقام لإثبات صحّة الصلاة باعتبار أن التكليف بها محرز للعلم بدخول الوقت، و الشكّ إنما هو في الصحّة من جهة الشكّ في دخول الوقت من حين الشروع فيها.
و لكن الأمر ليس كذلك؛ فإن جريان قاعدة الفراغ مشروط بما إذا احتمل المكلّف أنه كان أذكر حين العمل من حين الشكّ، و هذا الاحتمال مفقود في المقام. نعم إذا احتمل أنه كان ملتفتا و مراعيا له حين الدخول فيها جرت القاعدة.
(١) في الحكم بالبطلان في هذه الصورة إشكال بل منع، و الأظهر عدم البطلان حتى فيما إذا كان جاهلا مقصّرا، لما استظهرناه من شمول عموم حديث (لا تعاد) حتى الجاهل المقصّر.