تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٠ - فصل في أحكام القراءة
و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء، و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى.
[مسألة ٢١: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة]
[١٥١٣] مسألة ٢١: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة.
[مسألة ٢٢: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة]
[١٥١٤] مسألة ٢٢: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، و إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه، و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة (١).
[مسألة ٢٣: إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة]
[١٥١٥] مسألة ٢٣: إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل و كذا لو تذكر في أثناء القراءة، حتى لو قرأ آية لا يجب ______________________________________________________
(١) بل الاعادة هي الأقوى لانصراف النص عنه، حيث ان الجاهل الملتفت اذا كان مقصرا و يرى ان وظيفته السؤال فبطبيعة الحال يرى ان ما أتى به من العمل قبل السؤال لا يكون مؤمّنا في مقام الامتثال لاحتمال كونه مخالفا للواقع المنجز، و بما أن العقاب معه يكون محتملا يستقل العقل بوجوب تحصيل الأمن من قبله.
و إن شئت قلت: ان الظاهر من قوله عليه السّلام في النص و هو صحيحة زرارة: (.. أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته ...)[١] الجاهل المركب مطلقا و ان كان مقصرا و الجاهل البسيط فيما يعذر فيه باعتبار أن المتفاهم منه عرفا هو انه يرى صحة عمله و لو ظاهرا و يكون واثقا من عدم العقاب على تقدير المخالفة، فمن أجل ذلك لا يعم الجاهل البسيط المقصر، و على هذا ففي الحكم بالصحة في الصور المذكورة لا يحتاج الى دليل آخر كحديث لا تعاد، فإن نفس الصحيحة كافية فيه.
[١] الوسائل ج ٦ باب: ٢٦ من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث: ١.