تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣١ - فصل في أحكام القراءة
إعادتها، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء.
[مسألة ٢٤: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما]
[١٥١٦] مسألة ٢٤: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه و إن كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن الأحوط فيه و في الصورتين الأولتين الإعادة.
[مسألة ٢٥: لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية]
[١٥١٧] مسألة ٢٥: لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، و أما معه فالأحوط إخفاتهن (١)، و أما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه.
[مسألة ٢٦: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
[١٥١٨] مسألة ٢٦: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه (٢) ______________________________________________________
(١) لا بأس بتركه الا إذا كان مورد الريبة و تهييج الشهوة فعندئذ و إن كان الحكم عدم الجواز، إلّا أنّ هذا الفرض خارج عن محل الكلام.
(٢) الظاهر أنّ المناط فيهما بالصدق العرفي لا بما ذكره في المتن، فإنّ الصوت الشبيه بالمبحوح لا يظهر جوهر الصوت فيه مع أنّه ليس من الاخفات، و قد يظهر جوهر الصوت نسبيا كما للقريب و للقارى نفسه مع أنّه بنظر العرف يكون من الاخفات و ليس من الجهر إلّا أن يقال أن ظهور جوهره نسبيا لا يضر و لا يمنع عن صدق الاخفات، فالعبرة في الخفت عرفا إنّما هي بعدم ظهور جوهر الصوت