تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٧ - فصل في أحكام القراءة
[مسألة ١٧: الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة و إن لم يبلغ النصف]
[١٥٠٩] مسألة ١٧: الأحوط (١) عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة و إن لم يبلغ النصف.
[مسألة ١٨: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا]
[١٥١٠] مسألة ١٨: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا و إن بلغ النصف.
[مسألة ١٩: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف]
[١٥١١] مسألة ١٩: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف (٢) حتى في الجحد و التوحيد كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها، فإن الظاهر جواز العدول و إن كان بعد بلوغ النصف (٣)، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.
______________________________________________________
(١) لكن الأقوى الجواز حيث لم يقم دليل على عدمه و ان كانت رعاية الاحتياط أولى و أجدر.
(٢) بل مطلقا حتى بعد بلوغ الثلثين او اكثر، فإنّ العبرة إنّما هي باقتضاء الضرورة مهما كان مقدار ما قرأ منها، فإنّها اذا اقتضت العدول لا بدّ منه و إن كان مقدار ما قرأ أكثر منهما، بلا فرق بين أن تكون تكوينية كنسيان ما بقي من السورة أو تشريعية كضيق الوقت، لأنّ دليل عدم جواز العدول لا يشمل المسألة لانصرافه عما اذا كانت هناك ضرورة للعدول من قبل الشرع و ظهوره عرفا فيما اذا كان المصلي متمكنا من اتمام السورة بلا مانع.
(٣) فيه اشكال بل منع، فان متعلق النذر ان كان صلاة شخصية، كأن نذر قراءة سورة معينة في صلاة الظهر في وقت معين مثلا و هو أول الزوال و شرع فيها في ذلك لوقت و نسي السورة المنذورة و قرأ سورة أخرى و بعد بلوغ ثلثيها تذكر فالظاهر بطلان النذر، لما ذكرناه في علم الأصول من أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي حكم الزامي آخر على خلافه، على أساس ما ورد من:- «ان