تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٢ - فصل في أحكام القراءة
بينهما (١).
[مسألة ١٠: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة]
[١٥٠٢] مسألة ١٠: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، و الأحوط تركه، و أما في النافلة فلا كراهة.
[مسألة ١١: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]
[١٥٠٣] مسألة ١١: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها (٢)، و إن كان هو الأحوط، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها، ________________________________________________________أيضا، لان الفعل لا يدل على الوجوب.
فالنتيجة: أنه لا دليل على الاتحاد، و أما التعدد فأيضا لا يمكن اثباته بدليل، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى هل يجوز الاكتفاء باحداهما في الصلاة أو لا، فيه قولان. و الظاهر هو القول الثاني بناء على عدم جواز الاكتفاء في الصلاة بقراءة بعض السورة و ذلك لا لأجل دليل اجتهادي في المسألة لعدم وجوده، بل لأجل الأصل العملي فيها باعتبار أن تقيد الصلاة بقراءة سورة واحدة معلوم و ليس لنا شك فيه، و الشك انّما هو في انطباقها على كل من الفيل و لإيلاف، و مرجع هذا الشك الى الشك في فراغ الذمة بعد العلم بالاشتغال. و من هنا يظهر أن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في المسألة ليس من جهة أن الشك فيها يكون في المحصل، بل من جهة أن الشك فيها يكون في انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج لا في المحصل.
(١) هذا بناء على عدم كفاية بعض السورة في ظرف الامتثال، و أما بناء على كفاية ذلك كما قويناه في صدر هذا الفصل ان الكفاية غير بعيدة، فيجزئ احداهما في الصلاة، و لا يلزم الجمع بينهما، و أما مع لزوم الجمع بينهما لا بد أن يكون مع البسملة بعين ما مرّ.
(٢) في القوة اشكال بل منع، لأن البسملة لما كانت جزءا من السورة كسائر أجزائها فبطبيعة الحال يكون الجزء من كل سورة حصة خاصة من البسمله كسائر