تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٣ - فصل في القيام
لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي و يجزئ عنه، لكن الأحوط القيام للسجود عنه (١).
[مسألة ٢٨: لو ركع قائما ثم عجز عن القيام]
[١٤٨٨] مسألة ٢٨: لو ركع قائما ثم عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد، و إن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي (٢) ثم أتى بالذكر.
[مسألة ٢٩: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود]
[١٤٨٩] مسألة ٢٩: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها بل في حال القنوت و الأذكار المستحبة (٣) كتكبيرة الركوع و السجود، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، و كذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محلّ قوله: «بحول اللّه و قوته» حال النهوض للقيام.
[مسألة ٣٠: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده]
[١٤٩٠] مسألة ٣٠: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن ______________________________________________________
(١) بل هو الاقوى حيث يتوجب على المصلي أن يقوم كلما استعاد قوته على القيام، و بما أن القيام بعد الركوع واجب فيجب عليه أن يقوم منتصبا ان أمكن ثم يهوي للسجود.
(٢) في كفاية ذلك اشكال بل منع حيث إنه ليس من الركوع الجلوسي بنكتة أنه متقوم بأن يكون عن جلوس، هذا اضافة إلى أن ذلك لو كان من الركوع الجلوسي لزم الزيادة باعتبار أن الركوع القيامي قد تحقق و لا يتوقف على اتمام ذكره فإنه لا يكون من مقوماته.
(٣) و لكن الظاهر عدم اعتبار الاستقرار و الطمأنينة فيها لقصور الدليل و عدم الاطلاق له، و بذلك يظهر حال ما بعده.