تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٤ - فصل في القيام
أمكنه (١)، و إلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ (٢).
[مسألة ٣١: من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس]
[١٤٩١] مسألة ٣١: من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم يستحب لم أن يجلس جلوس القرفصاء، و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنى رجليه، و أما بين السجدتين و حال التشهد فيستحب أن يتورك.
[مسألة ٣٢: يستحب في حال القيام أمور]
[١٤٩٢] مسألة ٣٢: يستحب في حال القيام أمور:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: إرسال اليدين.
الثالث: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر.
الرابع: ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.
السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى و لا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
______________________________________________________
(١) مر حكمه في المسألة (١٥).
(٢) مر حكمه أيضا في المسألة المذكورة.