الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٧ - الجهة الثانية كيفيّة الصلاة عرياناً
و أمّا موثّقة سماعة ففيها على رواية: «يصلّي قاعداً» [١]، و على اخرى: «قائماً» [٢]، و عليه فتسقط عن الحجّيّة.
و منها: ما دلّت على التفصيل بين ما إذا كان هناك أحد يراه فيصلّي قاعداً، و بين ما إذا لم يكن أحد يراه فيصلّي قائماً:
كصحيحة عبد اللَّه بن مُسْكان، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: «إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلِّ قائماً» [٣]
. و روايته الاخرى عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: «يصلّي عرياناً قائماً إن لم يَرَهُ أحد، و إن رآه أحد صلّى جالساً» [٤]
، و نحوها روايات اخر [٥].
و يمكن أن يقال: إنّ ما دلّت على الصلاة قائماً، فهي على القواعد من اعتبار القيام فيها، و أمّا ما دلّت على الجلوس فلا تدلّ على اللزوم و لا على التعيين؛ لما مرّ [٦]: من أنّ الأمر عقيب الحظر أو توهّمه لا يدلّ إلّا على الجواز، و قد مرّ عدم
[١] الكافي ٣: ٣٩٦/ ١٥، تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٣/ ٨٨١، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥/ ١٢٧١، الاستبصار ١: ١٦٨/ ٥٨٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ٣.
[٣] المحاسن: ٣٧٢/ ١٣٥، وسائل الشيعة ٤: ٤٥٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥/ ١٥١٦، وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ٣.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٠، الحديث ٦.
[٦] تقدّم في الصفحة ٢٨٠.