الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٩ - تضعيف المصنّف القول بالاختصاص
الترتيب، و كذا على القول بالوقت الاقتضائي و الشأني؛ لأنّه على القولين يصير الوقت بعد سقوط الترتيب فعليّاً، فيجب عليه الظهر.
ثانيهما: إذا صلّى الظهر فقط، و بقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ، يجب عليه العصر و سقط قضاء الظهر على الاختصاص، و كذا على القولين الأخيرين؛ لخروج وقته و شمول الأخبار المفصّلة له [١].
و أمّا على الاشتراك ففيه وجهان:
سقوط القضاء؛ بدعوى أنّ المفهوم من العناوين المأخوذة في الروايات المفصّلة- التي تقدّم بعضها [٢] هو فوت الوقت الذي يمكن الإتيان بالصلاة فيه و لو لأجل مراعاة الشريكة.
و بدعوى أنّ الظاهر من الروايات: أنّ حكم الإتيان في الوقت ثابت لمن يمكن له الإتيان فيه، و يكون مأموراً بالإتيان، كقوله عليه السلام:
«إن كان في وقت فلْيُعدْ، و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد» [٣]
، و قوله:
«يعيدها ما لم يفته الوقت» [٤]
و نحوهما غيرهما [٥]، فإنّ الظاهر منها أنّ المفروض من الوقت هو الذي امر فيه بالإعادة، و الوقت الذي يجب الإتيان بالعصر فيه لا يعقل الأمر
[١] تقدّمت في الصفحة ٩٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٩٥.
[٣] الفقيه ١: ١٧٩/ ٨٤٤، وسائل الشيعة ٤: ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٤٩/ ١٦٠، الاستبصار ١: ٢٩٧/ ١٠٩٧، وسائل الشيعة ٤: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٤.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٤٨/ ١٥٥، الاستبصار ١: ٢٩٦/ ١٠٩٣، وسائل الشيعة ٤: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٢.