الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - تضعيف المصنّف القول بالاختصاص
مقتضى روايته أنّ أوّل الزوال إلى أن يصلّي المصلّي أربع ركعات، وقت مختصّ بالظهر، و كذا الحال بالنسبة إلى وقت العصر، و لازم ذلك: أنّ ذلك المقدار بالنسبة إلى العصر، كما قبل الزوال لصلاة الظهر.
فلو صلّى المسافر ركعتين في أوّله، وجب عليه الصبر إلى مُضيّ هذا الوقت، و لو كان الفراغ من صلاة الظهر- بحسب بعض أحوال المكلّف قبل مُضيّ المقدار المذكور لنوع المصلّين، وجب الانتظار، و هذا مخالف لجميع الروايات المستدلّ بها للاشتراك و الاختصاص و لفتوى المشهور من الفقهاء، فإنّ عباراتهم مشحونة بأنّ الظهر تختصّ من أوّل الزوال بقدر أدائها، و كذا بالنسبة إلى العصر [١]، و قد ادُّعي الإجماع [٢] عليه تارة، و الشهرة [٣] اخرى، و لم يفرّقوا بين القصر و التمام.
نعم حُكي [٤] عن معدود منهم: أنّه تختصّ بمقدار أداء أربع ركعات [٥]، و عن «السرائر» الإجماع عليه [٦]، مع أنّ المحكيّ عنه التعبير بمقدار أدائها [٧]
[١] إرشاد الأذهان ١: ٢٤٣، شرائع الإسلام ١: ٥٠، قواعد الأحكام ١: ٢٤/ السطر ٢٤، جامع المقاصد ٢: ٢٤، روض الجنان: ١٧٨/ السطر ١٥- ١٨، رياض المسائل ٣: ٣٣، مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٢/ السطر ١- ٣، العروة الوثقى ١: ٥١٦.
[٢] غنية النزوع: ٦٩، انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٩/ السطر ٥.
[٣] جامع المقاصد ٢: ٢٤، روض الجنان: ١٧٨/ السطر ٢٧، مدارك الأحكام ٣: ٣٥.
[٤] مفتاح الكرامة ٢: ٣٩/ السطر ١٣.
[٥] الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٢٩/ السطر ٣، المبسوط ١: ٧٢، السرائر ١: ١٩٥، تحرير الأحكام ١: ٢٧/ السطر ٧- ٨.
[٦] السرائر ١: ١٩٦/ السطر ٤- ٥.
[٧] مفتاح الكرامة ٢: ٣٨/ السطر ١- ٥.