البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٢٤٨ - جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وعدمه
١ ـ المرأة المتصفة بغير القرشية بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية ايجابية معدولة المحمول و هي المرأة غير القرشية .
٢ ـ المرأة التي ليست بقرشية بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية ايجابية سالبة المحمول و هي المرأة هي التي ليست بقرشية .
٣ ـ من لم تكن قرشية بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية سالبة محصلة و هي المرأة ليست بقرشية . و هذا الاخير يتصور على أنحاء ثلاثة أيضا :
١ ـ سالبة تحصيلية مع فرض وجود الموضوع .
٢ ـ سالبة تحصيلية بسلب الموضوع .
٣ ـ سالبة تحصيلية أعم منها .
و من الظاهر أن الاخيرين لايكونان موضوعا للحكم , فان الحكم مترتب على المرأة مع رؤيتها الدم , فانحصرت المحتملات على أنحاء ثلاثة , أما الاولان فعدم جريان الاستصحاب فيها ظاهر لفقد الحالة السابقة فيها , فأى زمان كان و كانت المرأة غير قرشية أو التي ليست بقرشية حتى يحكم ببقاء ذلك ؟ و أى زمان كان و كانت غير القرشية موجودة يقينا حتى يستصحب ؟ و أما الاخير و هو السالبة مع وجود الموضوع فأيضا لايجرى فيه الاستصحاب , و ذلك لان القضية المتيقنة ليست سالبة مع وجود الموضوع فانه أى زمان كانت المرأة موجودة و لم نكن قرشية ؟ بل هي سالبة بسلب الموضوع و القضية المشكوكة سالبة مع فرض وجود الموضوع , فالقضيتان متغايرتان فلا يجرى فيهما الاستصحاب . ولو قيل بجريان استصحاب الاعم لايمكن إثبات الاخص إلا على القول بالاصل المثبت , فالاستصحاب في هذا القسم إما غير جار أو مثبت .
أقول : قد يتوهم أن هذا لو كانت القضية المتيقنة قضية سلبية بسلب الموضوع و هي المرأة لم تكن بقرشية و المفروض أنها لم تكن فلم تكن قرشية , لكن إذا شكلنا قضية سالبة موضوعها المرأة الموجودة بالفعل فتتحد القضيتان .