البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٤٠ - حكم الجماعة اذا كان المأموم على بناء عال
قوله (( قده )) : و لو كان المأموم على بناء عال كان جائزا .
أقول : وجهه بعد الاصل و الاجماع عدة من الروايات منها : ذيل موثقة عمار السابقة قال : و سئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه . قال : لا بأس , و قال : إن كان رجلا فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره و كان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشيء كثير . و ذيلها يدل على صحة الجماعة , و إن كان المأموم في موضع أرفع من الامام بشيء كثير فلا يحد ذلك بمثل الدكان و البيت و نحوهما , نعم لابد من صدق الاتصال عرفا بحيث يصدق الائتمام على ذلك و إلا فلا تصح الجماعة .
قوله (( قده )) : و لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة .
أقول : أما أصل الاعتبار فمما لا إشكال فيه و قد ادعي عليه الاجماع أيضا من الخاصة , مضافا الى أن عدم التباعد في الجملة دخيل في مفهوم الاجتماع المطلوب في صلاة الجماعة كما ورد في بعض النصوص [١] , بل لا يبعد دخله في مفهوم نفس الجماعة , و كيف كان فالاعتبار في الجملة لا يحتاج الى البحث و الاطالة .
و أما حد البعد فقد يقال بأنه قدر ما لا يتخطى بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة في بحث الحائل , و اشكال على ذلك بلزوم الحمل على الاستحباب
[١]الوسائل : ج ٥ , باب ١ و ٢ من أبواب صلاة الجماعة .