البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٢١٧ - التمسك بمعتبرة أبي الجارود لاثبات الاجزاء في الحج
رسالة في اللباس المشكوك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين , و لعنة الله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين .
الكلام في اللباس المشكوك كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
و الاقوال في المسألة عديدة : عدم الجواز على الاطلاق , نسب إلى المشهور . الجواز على الاطلاق , نسب إلى المحقق القمي ـ قدس سره ـ و مال إليه صاحب المدارك ـ قدس سره ـ أيضا . التفصيل بين الشرطية والمانعية , كما ذكره صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ أى لو قلنا بشرطية كون اللباس مما يؤكل لحمه في الصلاة فلابد من أحراز الشرط , و مع الشك يحكم ببطلان الصلاة . ولو قلنا بمانعية كون اللباس من غير مأكول اللحم فلابد من إحرازه للحكم بالبطلان , و مع الشك يحكم بالصحة . بل ذكر المرحوم النائيني ـ رحمه الله ـ في رسالته المفردة في المشكوك أن مبني النزاع هو القول بالمانعية و إلا فعلى القول بالشرطية لامجال للقول بالجواز , وسيجيء أن بعض الوجوه المذكورة في الكلمات دليلا على عدم الجواز يلائم القول بالشرطية أيضا , فالنزاع جار على كلا الوجهين . والتفصيل بين اللبس من أول الصلاة و في الاثناء ففي الاول لايجوز دون الثاني .
و هناك تفاصيل مبنى جميعها التفصيل المتقدم أى الشرطية و المانعية , و هو