اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٩٣ - كلام صاحب الكفاية في ذلك ونقده
يحرم عليك ذلك المايع».
وأمّا الأوّل فهو يتصوّر على أربعة أقسام:
أ- أنيؤخذالقطع بحكم في موضوع حكم آخر لايضادّه ولايماثله، بل بينهما كمال الملائمة، مثل «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدّق».
ولا إشكال ولا خلاف في جواز هذا القسم أيضاً.
ب- أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم يضادّه، كما إذا قال: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة».
ج- أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله، كما إذا قيل: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة» واريد أنّها تجب بوجوب آخر غير ما تعلّق به القطع.
د- أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، كما إذا اريد في المثال السابق أنّ صلاة الجمعة تجب بنفس الوجوب الذي تعلّق به القطع.
وهذه الأقسام الثلاثة وقعت محلّاً للبحث.
أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه
وذكر القائلون باستحالة أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه وجوهاً لإثباتها:
كلام صاحب الكفاية في ذلك ونقده
منها: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله، من أنّه يستلزم اجتماع الضدّين، وهو محال [١].
[١] كفاية الاصول: ٣٠٧.