اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٤١٦ - ما المراد من كلمة «نهي»؟
وأمّا الإباحة الشرعيّة الواقعيّة- التي موضوعها هو الأشياء بعناوينها الأوّليّة لا بما هي مشكوكة الحكم- والإباحة العقليّة فأجنبيّتان عن المقام، كما لا يخفى.
ما المراد من كلمة «يرد»؟
وللفظ «الورود» هاهنا احتمالان:
أ- أن يكون بمعنى جعل الحكم.
ب- أن يكون بمعنى وصول الحكم إلى المكلّف.
و على هذا الاحتمال الثاني لا يصدق «الورود» على جعل الحكم واقعاً ما لم يصل إلى المكلّف.
ولا يخفى أنّ الاستدلال بالحديث لا يتمّ إلّاعلى هذا الاحتمال، لأنّ الكلام في باب البرائة إنّما هو في أنّ شرب التتن مثلًا لو كان في الواقع حراماً، لكنّ المكلّف كان شاكّاً في حكمه الواقعي، لعدم وصوله إليه، فهل يجوز له التمسّك بأصالة البرائة أم لا؟
ما المراد من كلمة «نهي»؟
لا ريب في أنّ كلّ نهي لابدّ من أن يتعلّق بشيءٍ، والمراد من النهي هاهنا إمّا النهي المتعلّق بالعناوين الواقعيّة أو الأعمّ منه ومن الظاهري، كالمستفاد من الاحتياط.
ولا يخفى عليك أنّ النهي لو كان أعمّ لتقدّم أدلّة الاحتياط- على فرض تماميّتها- على هذا الحديث، لأنّه يدلّ على كون حلّيّة الأشياء مشروطة بعدم ورود النهي، وأدلّة الاحتياط وإن لم تكن بلسان النهي، إلّاأنّها بمعناه، حيث إنّ