التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٩
الخمار في الصلاة انما هو مترتب على الحيض وهذا كما في مرسلة الصدوق: على الصبي إذ احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام [١]. وموثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه الصلام) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم [٢]. ورواية أبي بصير عن أبى عبد الله (عليه الصلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار [٣]. وصحيحة يونس بن يعقوب انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل..، إلى أن قال قلت فالمرأة، قال: لاولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار الا أن لا تجده [٤]. ومنها غير ذلك من الاخبار حيث دلت على أن وجوب الصيام والصلاة والاختمار فيها على الصبية مترتبة على أحد امرين: إما أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة وأما ان تحيض، ومعه فالمدار على حيض الصبية دون بلوغها تسعا فلو اخذنا بتلك الروايات اصبحت الاخبار الدالة على اشتراط الحيض ببلوغ التسع لغوا ظاهرا.
[١] الوسائل: ج ١ باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.
[٢]: الوسائل: ج ١ باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٢.
[٣] الوسائل: ج ٣ باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي الحديث ٣ ج ٧ باب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٧.
[٤] الوسائل: ج ٣ باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي ح ٤.