التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩
و (ثانيتهما) رواية الشيخ (قدس سره) بأسناده عن علي بن الحسن ابن فضال عن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض [١]. وهاتان الطائفتان متعارضتان لان الطائفة الاولى تدل باطلاقها على أن حد اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها. والثانية تدل باطلاقها على ان الحد فيها ستون سنة. وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشية وغيرها: (احديهما): مرسلة ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون إمرأة من قريش [٢]. ((وثانيتهما) مرسلة الصدوق: قال: قال الصادق (عليه السلام): المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون إمرأة من قريش وهو حد المرأة التى تيأس من الحيض [٣]. هذه هي روايات المسألة. تعم روى المفيد مرسلا إن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة [٤] حيث ألحق النبطية إلى القرشية. إلا انه مما لم يظهر القائل به حتى أن راوي الحديث الذي هو المفيد (قدس سره) لم يذهب إلى
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب الحيض، ح ٨.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب الحيض، ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب الحيض ح ٧.
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب الحيض ح ٩.