التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢
[ وكذا إذا احدث في سائر الاغسال [١]. ] بالغسل الترتيبي. واما إذا استأنف الترتيبي بالارتماسي فاحتمال صحة الغسل في الاعضاء السابقة كاحتمال الحاجة إلى الوضوء يضعف غايته وذلك لان احتمال صحة الغسل في الاعضاء السابقة انما هو فيما إذا اتى بالاحزاء الباقية وضمها إليها واما إذا رفع يده عن تلك الاجزاء المتقدمة والشارع أيضا رخص له في ترك اتمامه غسله الترتيبي فلا يحتمل صحته لانه مركب ارتباطي ومع عدم ضم الاجزاء الباقية إلى سابقتها يبطل لا محالة. والمفروض ان الشارع رخص له في رفع اليد عما اتى به ترتيبا حتى مع القطع بصحته فضلا عما إذا شك فيها لجواز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي بمعنى ان التخيير بينهما ليس تخييرا بدويا بل استمراري وله ان يرفع يده عن غسله الترتيبي ويرتمس في الماء وبه نقطع بفساد الغسل في الاجزاء المتقدمة ويكون ما عدل له من الغسل الارتماسي مأمورا به قطعا ويأتي به بنية التمام ولا حاجة معه إلى نية الرجاء في الاعضاء السابقة كما لا يحتاج إلى ضم الوضوء إليه لصحة غسله الارتماسي ومعه لا يحتاج إلى الوضوء إذ لم يقع الحدث في اثنائه والاجزاء الماتى بها سابقا بطل فيها الغسل على الفرض. الاحداث بالاصغر بين بقية الاغسال
[١] كغسل الحيض ومس الميت وغيرهما وتوضيح الكلام في هذه