التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٩
وأما ما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقوع الرجل على امرأته وهى طامث خطا (اي من باب الخطيئة والمعصية بقرينة قوله بعد ذلك: وقد عصى ربه، لامن باب الخطأ والاشتباه وإلا لم يكن عاصيا بوجه) قال: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) [١]. واماما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به) حيث دلت على أن الكفارة هي نصف دينار مطلقا [٢]. وهو كسابقه مما لم يلتزم به الاصحاب وفي رواية على بن ابراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (ع) (من أتى امرأته في الفرج في اول ايام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وان اتاها في آخر ايام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتى عشرة جلدة ونصفا) [٣] ويدفعه: مصافا إلى ارسالها - أن مضمونها مما لم يقل به احد من اصحابنا فانهم انما ذهبوا إلى وجوب الكفارة بنصف دينار فيما إذا كان في وسط الحيض وربع دينار إذا كان في آخره لا نصف دينار في آخر الحيض. وقد ورد مضمون هذه الرواية في رواية محمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات من الوسائل قال: سألت أبا جعفر عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال: (يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٦.